للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذًا قوله: والعصبة مع الغير وهو اثنان فقط يعني باعتبار كون الأخوات الشقيقات أو لأب وهو الذي عناه الناظر بقوله: (وَالأَخَوَاتُ) أي جنس الأخوات الصادق بالواحدة فأكثر وأطلق الناظم هنا الأخوات فشمل الشقيقات أو لأب، والمراد كما ذكرنا الواحدة فأكثر (إِنْ تَكُنْ) يعني توجد بالإسكان (بَنَاتُ) واحدة فأكثر، أو بنات ابن كذلك واحدة فأكثر (فَهُنَّ) أي الأخوات، (مَعْهُنَّ) أي البنات هكذا فسرها الشارح ويجوز العكس (مُعَصَّبَاتُ) بفتح الصاد وهذا معنى قول الفرضيين الأخوات مع البنات، فحينئذٍ لا فرض البتة. (وَالأَخَوَاتُ) أي جنس الأخوات الصادق بالواحدة مع جنس البنات الصادق بالواحدة عصبة والأصل في ذلك الدليل حديث ابن مسعود وهذا سبق معنا هناك رضي الله عنه السابق في باب السدس حيث قال: (وما بقي فلا أخت). فدل ذلك على أنها عصبة لأن الذي يرث الباقي هو العصبة (أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ) قلنا: هذا حكم وبه يميز العاصب عن غيره، وأما الذي يرث بالتحديد سدس ثلث ... الخ فهذا فرض، وأما إذا قيل: والباقي للأب. حينئذٍ ورث الأب بالتعصيب فما بقي فللأخت دل ذلك على أنها عصبة، وهذا بشرط ألا يكون مع الأخت أخوها إن كان معهم حينئذٍ انتقلت إلى العصبة بالغير. أخت شقيقة أخت أخ شقيق حينئذٍ يُعَصِّب الأخ الشقيق أخته {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} وهذا بشرط أن لا يكون مع الأخت أخوها، فإن كان معها أخوها فهو عصبة بالغير لا مع الغير، لأن الأخ أقوى من البنت فيعصب أخته. قال هنا تتمةَ: حيث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير بأن كانت مع البنت أو بنت الابن، متى تكون الأخت الشقيقة عصبة مع الغير؟ إذا اجتمعت في مسألة مع البنت أو مع بنت الابن، صارت كالأخ الشقيق يعني بمنزلته، فحينئذٍ الأخ الشقيق يحجب، وكذلك الأخت الشقيقة صارت بمنزلته فتحجب ما يحجب الأخ الشقيق، ولذلك قال هنا: فتحجب الإخوة لأب ذكورًا كانوا أو إناثًا، إذًا الأخت الشقيقة إذا ورثت تعصيبًا مع الغير بأن وجد معها بنت أو بنت ابن حينئذٍ حجبت الإخوة للأب ذكورًا كانوا أو إناثًا، لأنها بمنزلة الأخ الشقيق والأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب. ومن بعدهم من العصبات كبني الإخوة والأعمام وبينهم يعني لأنه جهته مقدمة على جهة من بعده، وحيث صارت الأخت للأب عصبة مع الغير صارت كالأخ لأب، متى تكون عصبة مع الغير الأخت لأب؟ إذا كانت مع بنت أو بنت ابن صارت عصبة بالغير، كذلك تعامل معاملة الأخ .. لا، صارت بمنزلة الأخ للأب، نحن الآن نتحدث عن الأخت للأب، إذا ورثت بالتعصيب مع الغير بأن وجدت مع بنت أو بنت ابن حينئذٍ صارت بمنزلة الأخ لأب ليس الأخ الشقيق، فتحجب بني الإخوة ومن بعدهم من العصبات كالأعمام وبني الأعمام، هذا ما يتعلق بالنوع الثالث، وهو العصبة مع الغير، وهو صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر.

ثم قال:

وَلَيْسَ في النِّسَاءِ طُرًّا عَصَبَهْ ... إِلا الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَةْ

<<  <  ج: ص:  >  >>