للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ) مع الجد والإخوة (ذُو سِهَامِ) ذوو سهام أي أصحاب فروض من الزوجين والأم والجدتين والبنت وبنت الابن، هذا ما يتصور إرثه مع الجد، لا يوجد مع الجد صاحب فرض إذا كان ثَمَّ صاحب فرض إلا واحد من هؤلاء السبعة وهم: الزوجان اثنان، والأم ثلاثة، والجدتان خمسة، والبنت ستة، وبنت الابن. هؤلاء سبعة كلهم لا يتصور وجود صاحب فرض مع الجد والإخوة إلا وهو واحد من هؤلاء السبعة (فَاقْنَعْ بِإِيْضَاحِي) لك الأحكام عن الاستفهام عن طلب الفهم مني، وقال: سيأتي بيان معنى القناعة (فَاقْنَعْ) هذا مأخوذ من فعل الأمر يعني ارض فاقنع من القناعة والرضا باليسير من العطاء من قولهم: قَنِعَ بكسر قنوعًا قناعةً أي إذا ارضي. قال هنا الشارح: تنبيه ما ذكر من المقاسمة والثلث حالان من الأحوال الخمسة: قلنا من الأحوال الخمسة لماذا؟ لأن الجد إن لم يكن معه صاحب فرض فله حالان المقاسمة ثلث، إن كان معه صاحب فرض فله ثلاثة حالات أو ثلاثة أحوال، كم هذه؟ خمسة ذكر الناظم منها كم؟ حالين، وهما: المقاسمة والثلث. وما ذكر من المقاسمة والثلث يعني ثلث جميع المال حالان من الأحوال الخمسة التي هي المقاسمة أو ثلث المال إن لم يكن هناك صاحب فرض أو المقاسمة أو الثلث الباقي أو سدس جميع المال إن هناك صاحب فرض.

تبقى ثلاثة أحوال تذكر فيما إذا كان معهم صاحب فرض سيذكرها فيما بعد.

قال: (ويرجع الحالان) حالان بالنون وهما المقاسمة وثلث المال، لا زال الحديث في النوع الأول: ويرجع الحالان كما تقدم إلى ثلاثة أحوال، ما هي الثلاثة الأحوال؟ نزيد على سابق ماذا؟ حالة واحدة، وهي استواء المقاسمة وثلث المال فصارت ثلاثة، ولذلك قال: (ويرجع الحالان عند التفصيل إلى ثلاثة أحوالٍ من عشرة. هذه منها سبعة إذا كان معه صاحب فرضٍ، سبعة أحوال ستأتي ومع الثلاثة صارت عشرة، إذًا كلها عشرة. يبقى سبعة ستأتي إن شاء الله تعالى فيما إذا كان معه صاحب فرض في ثلاثة أحوال وهي المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال، وهي مكملة الأحوال خمسة لقوله:

(وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق).

إذًا هذه خلاصة ما ذكره الصنف الأول أو الحال الأولى مع صنف أو أحد صنفي الإخوة إن لم يكن معهم صاحب فرض حينئذٍ هو مخير بين أمرين على جهة الإجمال المقاسمة أو ثلث جميع المال، وعند التفصيل نزيد عليه حالة وهي استواء المقاسمة مع ثلث جميع المال، والله أعلم.

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>