للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إما أن ينفرد معه أحد الصنفين، أما كونه أشقاء فقط وأخوة لأب فقط ما يختلف الحكم لا يختلف، إنما نعبر بماذا؟ أحد الصنفين، إما أشقاء أو لأب لا يضر هذا، فنقول: باعتبار انفراد الإخوة معه أو اجتماعهما معه إما أن يكون معه أحد الصنفين أو يجتمعا، جدّ معه إخوة أشقاء، جد معه إخوة أشقاء ولأب اجتمعا. وباعتبار ما معه من صاحب فرضٍ أو لا، حينئذٍ اثنين في اثنين بأربعة حينئذٍ يكون ماذا؟

جدٌ مع أحد الصنفين معه صاحب فرض.

جدٌ مع أحد الصنفين وليس معه صاحب فرض. هذا حالان.

جدٌ مع اجتمع معه الصنفان ومعه صاحب فرض.

جدٌ اجتمع معه الصنفان وليس معه صاحب فرض. هذه أربعة أحوال.

إذًا قوله: (وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْجَدَّ ذُو أَحْوَالِ) باعتبارات أربعة ذكرها الشارح وشرحناها لكم.

قال:

يُقَاسِمُ الإخوة فِيْهِنَ إِذَا ... لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بِالأَذَى

الجدّ له المقاسمة والمراد بالمقاسمة أنه يُعتبر كأخ شقيق، حينئذٍ كأنه واحد من الإخوة، فيرث كما يرث الأخ الشقيق، فإن كان معه ذكور حينئذٍ له سهمٌ خالص كانوا خمسة صار سادسًا لهم، فتكون المسألة من ستة، لكل واحد منهم واحد، وإذا كان معه شقيقات حينئذٍ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: ١١] فنقول للذكر الذي هو الجدّ لأنه منزل منزلة الأخ الشقيق حينئذٍ يرث بالتعصيب والمقاسمة تكون بينه وبين الأخت الشقيقة مثلاً كما في الأكدرية سيأتي {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}، كيف {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} وهذا لم يرد في الجدّ مع الأخت، قالوا: نُزِّلَ الجد منزلة الأخ الشقيق، حينئذٍ يأخذ حكم الأخ الشقيق، إن كان معه ذكور لكل واحد لكل رأس سهمٌ خاص، وإذا كان معه إناث أخوات حينئذٍ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} هذا المراد بالمقاسمة هنا، يُقاسم الإخوة كأنه واحد منهم، الذكر ينظر إليه من حيث كونه ذكرًا، وإذا كان مخالفًا أو معه أنثى حينئذٍ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}.

المقاسمة تكون خير للجدّ في الحالين، سواء كان معه أحد الصنفين، أو اجتمع معه الصنفان، فإن كانت المقاسمة خيرًا للجدّ حينئذٍ لا يعدل عنها البتة، إذا كانت المقاسمة خيرًا للجد حينئذٍ لا يعدل عنها البتة، وهذا يتصور في ماذا؟ يتصور فيما إذا كانت المقاسمة خيرًا له من ثلث جميع المال إن كان معه أحد الصنفين، ولم يكن معه صاحب فرض. حينئذٍ تكون المقاسم خيرًا له من ثلث جميع المال بشرط أن يكون معه أحد الصنفين ولم يكن معه صاحب فرضٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>