للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سدس لا؟ طيب، ثلاثة وثمانية أحد عشر، واثنان ثلاث، إذًا أصلها من اثني عشر وعالت إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر، يعني: تعول الاثنا عشر إلى خمسة عشر كبنتين، وزوج، وأبوين، [ها يا محمد]؟

البنتان الثلثان.

الربع، ..... [ليس] ليه الربع؟

أحسنت.

أحسنت، الأبوين لا يظن أحدهما له السدس وحده {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: ١١]، طيب إذًا عندنا ثلثان وربع وسدسان، طيب الأصل كيف نأتي به؟

الثلثان والسدس تداخل، طيب جميل.

بينهما التوافق، اثنين في ستة، أو ثلاث في أربع، نعم أحسنت، طيب وَزِّع؟

الزوج له الربع ثلاثة.

ثمانية وثلاث؟

إحدى عشر، طيب الأبوين الأم لها السدس، والأب له السدس، اثنان اثنَان، طيب، كم المجموع؟

ثمانية وثلاث أحد عشر، وأربع؟

خمسة عشر، أحسنت، و (إِلَى سَبْعِ عَشَرْ) يعني: تعول الاثنا عشر إلى سبعة عشر كثلاث زوجات، وجدتين، هذه مسألة طيبة، وأربع أخوات لأم، وثمان شقيقات أو لأب هذا يحتاج مليارًا، [ها ها] [ها] من يوزع.

كلما كثر الورثة لا بد من كثرة التركة، نعم.

.

ثلاث زوجات ما شاء الله، الربع كل واحدة لها ربع؟!

.

أي الاشتراك في الربع، ثلاث زوجات أو أربعة يشتركن في ربعٍ واحدٍ، طيب.

.

يشتركن في السدس نعم.

.

نعم أحسنت.

.

أحسنت طيب، أَصِّل.

.

عندك هنا ثلاث زوجات، عندك ربع، وسدس، وثلث، وثلثان، طيب.

.

الثلث والثلثان تمام

.

تداخل.

.

وين الثمن؟

.

الربع، بينهما؟

.

توافق أي تأخذ نصف الأربعة تضربه في كامل الستة، أو نصف الست ثلاث تضربه في كامل الأربعة يصير اثني عشر، طيب اعط كل ذي حقٍ حقه.

.

ثلاث زوجات.

.

الربع، الربع من اثني عشر؟

.

ثلاثة، والجدتين السدس من اثني عشر؟

.

اثنان، وأربع أخوات لأم ثلث من اثني عشر؟ أربعة، والثمان شقيقات ثلثان ثمانية طيب كم هذه كلها؟

.

هو يقول لك: (إِلَى سَبْعِ عَشَرْ). المسألة من اثني عشر، ثلاث ربع، وجدتان اثنان خمس، وأربعة للأخوات تسع، وثمانية سبعة عشر، زد واحد بقي معك سبعة، أو سبعة عشر طيب كم امرأة فيه؟ عِد النسوة الموجودات في المسألة؟

.

كم امرأة؟ ثلاث زوجات، وجدتين، وأربعة كلهم نساء كم واحدة؟

ثلاث زوجات ثلاث، وجدتين خمس، وأربع أخوات وخمس تسع، وثمان؟

.

سبعة عشر، إذًا عدد النسوان سبعة عشر، والمسألة عالت إلى سبعة عشر، ولذلك قال الشارح هنا: فهن سبع عشرة امرأة، وعالت المسألة لسبعة عشر.

وَالْعَدَدُ الثَّالِثُ قَدْ يَعُولُ ... بِثُمْنِهِ فَاعْمَلْ بِمَا أَقُولُ

(وَالْعَدَدُ الثَّالِثُ) من الأصول التي تعول وهو الأربعة والعشرون، ... (وَالْعَدَدُ) هذا مبتدأ، (الثَّالِثُ) نعته، (قَدْ يَعُولُ) (قَدْ) هنا للتقليل، قد يعول وقد لا يعول، لكن كلامه فيما يعول، وقد لا يعول ففي كلام المصنف اكتفاء، (بِثُمْنِهِ) يعني بمثل الثُمن، كيف هذا (بِثُمْنِهِ)؟ (يَعُولُ) بثمنه أربعة وعشرون ثمنها كم؟

.

<<  <  ج: ص:  >  >>