للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أختان لأم وأختان شقيقتان اجتمع عندنا [الثلث] (١)، أختان لأم لهما الثلث، أختان شقيقتان ثلثان، طيب المسألة من ثلاثة أختان لأم ثلث كم؟ واحد، بقي اثنان، أين الانكسار؟ في الفريق الأول أو الثاني؟ الأول، لأنه واحد ثلث وعندنا اثنان، يعني: نصف ونصف هذا انكسار، لا بد أن يأخذ سهمًا صحيحًا، فوقع فيه الانكسار، انكسر نصيب الأختين للأم إذ لهما الثلث وهو واحد على اثنين، فتضرب اثنين عددها في ثلاثة بستة كما سيأتي توجيهه، (فَتَرْكُ تَطْوِيلِ الْحِسَابِ رِبْحُ)، يعني: ما دام أنها من أصلها تصح لا يحتاج أن تنظر في عدد الفريق وتنظر تتأكد يعني لا، ما دام أنها صحت ابتداءً حينئذٍ لا تحتاج أن تفعل مع هذه المسألة ما تفعله فيما إذا احتاجت إلى تصحيح، (فَتَرْكُ) والفاء واقعة في جواب الشرط، ترك تطويل طَوَّلَ الشَّيْءَ أطاله، أي: جعله طويلاً، (تَطْوِيلِ الْحِسَابِ)، فلا تضرب بعض الرؤوس في بعض، والحاصل في أصل المسألة، ولا تنظر بين الرؤوس والسهام، لأن هذا كله تطويل في الحساب من غير فائدة فتركة ربح راحة، نعم ولذلك قال: (فَتَرْكُ تَطْوِيلِ الْحِسَابِ رِبْحُ). يعني: ثمرة، الربح هو الثمرة، ثمرة التجارة ونحوها وهي الفائدة.

فَأَعْطِ كُلاًّ سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِهَا ... مُكَمَّلاً أَوْ عَائِلاً مِنْ عَوْلِهَا


(١) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>