للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذًا عندنا ميتان ميت أول وميت آخر، يموت الميت الأول عن ورثة [ثم] الأصل أن توزع وقبل توزيع التركة بين هؤلاء الورثة يموت واحد منهم عن ورثة، قد يكون من الورثة السابقين من يشاركهم وقد يكونوا منفصلين، قد يتغير الإرث من الفرض إلى التعصيب، وقد لا يتغير، لها أحوال ثلاثة. إذًا أن يموت من ورثة الميت الأول واحدٌ أو أكثر قبل قسمة التركة. قال الشارح: (إذا تقرر ذلك فتارةً يموت) يعني حالةً يموت من ورثة الميت الأول، فتارةً يموت من ورثة الميت الأول فقط [إيش عندكم]؟ ميت واحد أي نعم ميت واحد فقط، وتارةً يموت أكثر إما واحد وإما أكثر وهذا مأخوذ من الحدِّ قال: (أن يموت من ورثة الميت الأول واحدٌ)

هذه حالة أو أكثر، وهذه حالة ثانية. وفي الحالتين لو مات واحد أو أكثر تارةً يمكن الاختصار قبل العمل وتارةً لا يمكن.

الاختصار تقليب المسائل والأحداث يعني: بدلاً من أن يضع ست سبع مسائل وتزداد الأعداد، نختصر العمل في جامعة واحدة، ثم سيأتي توضيحه. حينئذٍ تكون الأحوال كم؟ أربعة:

- أن يموت ميت واحدٌ ويختصر قبل العمل.

- ميت واحدٌ ويختصر بعد العمل.

- أن يموت أكثر من ميت ويختصر قبل العمل.

- وأن يموت أكثر من ميت واحد ويختصر بعد العمل.

هذه أربعة أحوال.

الناظم ذكر حالة واحدة، فهذه أربعة أحوال اختصر المصنف منها على حالٍ واحدة فقال:

وَإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَهْ ... فَصَحِّحِ الْحِسَابَ وَاعْرِفْ سَهْمَهْ

هذه هي الحالة الثالثة التي يذكرها الفرضيين، يذكرون ثلاثة أحوال للمناسخات.

الحالة الثالثة لها عنوان عندهم أن يكون ورثة الثاني يكون بقية ورثة الأول، لأنه كما ذكرنا إما أن يكون ورثة الثاني مع ورثة الأول بينهما مغايرة، يعني لا يكون الأول قد ورث من الثاني، ولا يكون من الثاني من هو وارث من الأول. هذه حال، وقد يكون ثَمَّ اشتراك يزيد الثاني بورثة ليسوا في المسألة السابقة، ويكون ثَمَّ [ما هو أو] مَنْ هو في ورثة الميت الأول من يرث من الثاني، حينئذٍ قد يكون الميت الذي مات وهو من ورثة الميت الأول من يرثه من السابقين ويزيد عليه من اللاحقين. هنا المسألة الثالثة والحالة الثالثة في المناسخات أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم، هم السابقون ويزيد عليهم بعض الورثة، أو يختلف إرثهم يعني: يكون ثَمَّ من يرث بالفرض أولاً، ثم يرث من الثاني بالتعصيب، أو بالعكس، وقد يتحد الأمران، وقد يختلفان.

قال الناظم هنا:

وَإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَهْ ... فَصَحِّحِ الْحِسَابَ وَاعْرِفْ سَهْمَهْ

<<  <  ج: ص:  >  >>