للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَأَسْهُمُ الأُخْرَى)، (وَأَسْهُمُ) جمع سهم، المراد به السهام أسهم سهام، جمعان، كلاهما جمع كثرة أو قلة؟ قلة، كلاهما جمع قلة، وأسهم المسألة الأخرى وهي الثانية (فَفِي السِّهَامِ) للميت الثاني من المسألة الأولى، تُضرب وأسهم الأخرى (فَفِي السِّهَامِ) في السهام هذا متعلق بقوله: ... (تُضْرَبُ). أسهم الأخرى تضرب في السهام، لأنك تأخذ سهام الميت فتضعه على أصل مسألته، أليس كذلك؟ ثم تضربه في ما بيد كل وارث تحت الأصل، أليس كذلك؟ فقلنا: اثنى عشر أخذناها ضربناها في أصل الأولى وضربناه فيما تحته، طيب المسألة الثانية الميت نأخذ السهام فنضربه فيما بيد كل وارث، حينئذٍ إن كان له شيء من المسألتين جمع بينهما، ... (وَأَسْهُمُ الأُخْرَى) يعني: المسألة الأخرى من الميت الثاني تُضرب في السهام، في السهام متعلق بقوله: # .. ٥٣.٠٠ (أَوْ في وَفْقِهَا). في وفق السهام لأننا قلنا: نأخذ وفق السهام فنضعه على أصل المسألة الثانية، ونأخذ وفق أصل الثاني فنضعه على أصل المسألة الأولى (أَوْ في وَفْقِهَا تَمَامِ) تُضرب إن لم تكن بين مسألة الثاني وسهامه موافقة بل كانت مباينة (أَوْ في وَفْقِهَا تَمَامِ) إن كانت بينهما موافقة، فما حصل من الضرب في كل من الحالتين المباينة والموافقة فهو حصة ذلك الوارث بالثانية الذي ضرب سهامه في تلك السهام، (أَوْ في وَفْقِهَا) من مصحح المناسبة، وإذا ورث شخص من ميتين فاجمع ماله منهما كما هو الشأن في الابن قلنا: [يأخذ من] يرث من الأول ويرث من الثاني، كذلك الزوج صار أبًا، الأم الزوجة صارت أمًّا، فورثت من الاثنين، والاختبار لصحة المناسخة بأن تجمع حصص الورثة فإن ساوى مجموعها مصحح المناسخة فهو صحيح، وإلا فهو غلط فأعده يعني: أربعة وعشرين تجمع ما تحته فإن وافق فهو صحيح وإلا فهو غلط.

فَهَذِهِ طَرِيْقَةُ الْمُنَاسَخَةْ ... فَارْقَ بِهَا رُتْبَةَ فَضْلٍ شَامِخَةْ

<<  <  ج: ص:  >  >>