هالك عن ابن وبنتٍ وولد خنثى يرجى انكشاف حاله، ظرف الاثنين هذا يكون فيما إذا لم يرج - سيأتي إن شاء الله معنا - هالك عن ابن، وبنتٍ، وولد خنثى. مسألة، ابن وبنت .. طيب، وولد خنثى. إذًا نعتبر أنه ذكر أولاً كيف تكون المسألة من خمسة كأنك قلت: ابنان عن ابنين وبنت، من خمسة {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}[النساء: ١١] انتهينا، عتبر أنه أنثى مسألة ثانية، صار من أربعة انتهينا، إذًا مصح المسألة الأولى هو ذكر، مصح المسألة الثانية وهو أنثى، تنظر بين الخمس والأربع بنسبة الأربع، كم؟ تباين خمسة في أربع بعشرين لا نضربها في اثنين، لا، لا، هذا فيما سيأتي من الحالة الثانية هذا فيما يرجى انكشاف حاله، تضرب في اثنين لكن الحالة الثاني التي يضرب في اثنين، خمسة في أربع بعشرين إذًا تضع جامعة الخنثى عشرين، تقسم العشرين على خمسة الناتج كم؟ أربع هذا جزء السهم، تقسم العشرين على الأربعة كم؟ هذا جزء السهم، كل جزء السهم تضربه فيما تحته [خمسة في أربع] اثنين في أربعة ثمانية اصبر اصبر! اثنين في خمسة يعني: نصيب الابن من المسألتين اثنين في أربعة بثمان، اثنين في خمسة بعشرة أيهما أقل ثمانٍ إذًا تضع ثمانية تعامله بالأضر، طيب البنت [خمسة] أربعة في واحد بأربعة اصبر، واحد في خمسة بخمسة، إذًا أربعة. طيب خنثى اثنين في أربعة بثمان، واحد في خمسة بخمسة طيب خمسة تضع له خمسة كم الباقي؟ ثلاثة، هذا موقوف يعني: يوقف ولا يوزع بين الورثة حتى يتضح حاله، فمن كان له نصيب رجع إليه، إذًا هذا ليس عندنا فيها إلا النظر بين مصح المسألتين والناتج بالنسب الأربع ونضعه في جامعة تسمى جامعة الخنثى، ثم نقسم هذه الجامعة على مصح كل واحد من الذكور والأنوثة، والناتج يكون جزء سهمٍ يضرب في ما بيد كل وارثٍ، والأقل هو الذي له والباقي يكون ماذا؟ يكون موقوفًا هذه الحالة الأولى.
الحالة الثانية: أن لا يرجى انكشافه. كما إذا مات صغير، الحكم فيها أن يُعطى نصف ميراثه، وحينئذٍ إذا كان يعطى نصف الميراث لا يخلو حاله من خمسة أحوال أو خمس صور:
الصورة الأولى: أن يرث بالذكورية فقط، فيعطى نصف ميراث ذكر، كيف يرث بالذكورية فقط؟ يعني: نحن نورثه مثل هذه، مثل الطريقة نفسها، نورثه تارةً بأنه ذكر، وتارةً بأنه أنثى، إن ورثناه بأنه ذكر ورث، وإن كان بالأنثى سقط. إذًا ليس له إلا الذكورية فقط.
الثانية أن يرث بالأنوثة فقط فيعطى نصف ميراث أنثى، يعني: إذا ورث بكونه ذكر سقط حذف.
الثالثة: أن يرث بالتقديرين. يعني: على الحالين يرث لو اعتبر ذكرًا ورث، ولو أعتبر أنثى كذلك ترث، ولكن الذكورية تكون نصيبه أفضل فيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
الرابعة: أن يركب التقديرين، ولكن بالأنوثة أفضل فيعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى.
الخامسة: أن يرث بالتقديرين متساويًا، فيأخذ نصيبه كاملاً.