الثاني: أن يوضع، يعني يولد ينفصل حيًّا حياةً مستقرة.
لا بد من تحقق هذين الشرطين، فإن انتفى شرط منهما فلا إرث، ومن بابٍ أولى إذا انتفي الشرطان، إذًا تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، قيل: أو علقة. وإذا قيل: نطفة. دخلت فيه العلقة من بابٍ أولى.
الثاني: أن يوضع أن ينفصل حيًّا حياةً مستقرة.
الشرط الأول: وهو تحقق وجوده في الرحم كيف نعرفه؟ نعرفه بأمرين.
الأول: أن تضع من فيه حياةٌ مستقرة لدون ستة أشهر من موت مورثه مطلقًا، يعني: ولدت أقل من ستة أشهر بعد موت المورث، هذا قطعًا أنه ابنًا له، لماذا؟ لأن أقل الحمل ست، فإن وضعت أقل فلا إشكال فيه أنه منسوب إليه، كما سيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، إذًا أن تضع من فيه حياةٌ مستقرة لدون ستة أشهر من موت مورثه مطلقًا.
الثاني: أن تضع من فيه حياةٌ مستقرة لأربع سنين فأقل، هذا بناء على أنه أكثر الحمل أربعة سنين وهو المذهب عند الحنابلة، ومن زاد ولو بيوم واحد لا يعتبر لاحقًا بالميت، أن تضع من فيه حياةٌ مستقرة لأربع سنين فأقل من موت مورثه بشرط أن لا توضع بعد وفاته، يعني: يموت وتبقي أربعة سنين لا تتزوج، وإذا كانت أمة كذلك لا تُمْلَك، حينئذٍ بقيت ووضعت حملت ووضعت لأربع سنين فأقل حُكِمَ بكونه للميت، وأما إذا تزوجت وَوُطِئَت اختلف الحكم بشرط أن لا تُوطأ بعد وفاته، فإن ولدته لأكثر من أربع سنين لم يرث مطلقًا على المذهب بناءً على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين. عند الظاهرية ابن حزم رحمه الله تعالى تسع أشهر فقط وما زاد فلا، والصحيح أن الواقع هنا محكوم به [العادة محكمة] وجد أربع سنين، بل وجد أكثر من ذلك، والصواب أنه يرث إذا لم توطأ بعد موت مورثه لأن مدة الحمل قد تزيد على أربع سنين، وعند التفصيل نقول: إذًا هذان شرطان، والشرط الأول يتحقق بما ذكرناه، وعند التفصيل نقول: أنه يتحقق وجوده في الرحم بأمور.
أولاً: أن تضعه لأقل من ستة أشهر من حين موت المورث سواء كان فراشًا أو غير فراش، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر بالإجماع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأجمع كل من نحفظ عنه من العلم أن المرأة إذا جاءت بولدٍ لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الرجل فالولد غير لاحقٍ به. إذا تزوجها رجل وولدت لأقل من ستة أشهر ليس له بالإجماع، وهو#١٨.٣٥ سابق، فإن جاءت به لستة أشهر من يوم نكحها فالولد له، إذًا أقل وقتٍ للحمل هو ستة أشهر، فإن ولدت لأقل من ستة أشهر ليس لذلك الرجل، إذًا هذا الضابط الأول أن تضعه لأقل من ستة أشهر.
الثاني: أن تضعه لأكثر من ستة أشهرٍ من موت مورثه ودون أربع سنين وليست فراشًا لسيد أو زوج.