كيفية العمل هنا إذا أردنا أن نُوَرِّث الحمل، نقول: إذا هلك عن ورثةٍ فيهم حملٌ فإنشاء تأجيل القسمة حتى يوضع الحمل فلا بأس، بل أوجبه بعضهم، فأنه لا بأس، لأن الحق لهم، وإن طلبوا أو بعضهم القسمة قبل الوضع فلهم ذلك، حينئذٍ يجب العمل بالأحوط في إرث الحمل وفي إرث من معه فلا يأخذون إلا المتيقن له، ويوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين، أو أنثيين، فيعامل معاملة المفقود كما سبق بيانه بالأمثلة، فمن ورث شيئًا من الجميع في كل الأحوال نعطيه الأقل إن لم يتحد، فإن اتحد أخذ نصيبه كاملاً، وإن سقط في بعض التقادير، يعني: حجب بالحمل حينئذٍ لا شيء له حتى يظهر ويتبين شأن الحمل، حينئذٍ نجعل لكل تقدير من التقادير السابقة مسألة نجمعها في مسألة واحدة، تفرض مسألة أنه ميت تحل المسألة وتصححها، وتفرض أنه ذكر واحد وتحل المسألة وتصححها، وتفرض أنه أنثى وتصحح له مسألة، وذكرين، ومختلفين، وأنثيين، ثم تنظر بين مصحات المسائل كلها بالنسب الأربعة، فما خرج فهو جزء السهم تضربه في الأولى، حينئذٍ تكون جامعة الحمل، هذه الجامعة تأخذ النصيب المذكور في الناتج فتقسمه على كل ما صح من المسائل المذكورة السابقة، فما خرج فهو جزء السهم يُضرب في ما بيد كل وارثٍ فحينئذٍ تنظر بين الورثة كلهم في نصيبه في التقدير الأول والثاني والثالث تضع له في الجامعة الأقل، فإن حُجب في بعض المواضع لا تضع له شيئًا البتة، إن اتحدت السهام في الكل وضعته له كاملاً، ويبقى لك بقية كما هو الشأن في المفقود حينئذٍ يقال أو يعبر عنه بالموقوف لا يوزع حتى نتبين الحمل ما هو؟ ثم يأخذ كل مستحق مستحقه، المسألة واضحة؟ كما هو الشأن فيما سبق، إذًا نجعل لكل تقدير من تقادير الحمل الستة مسألة ثم تنظر بين مصحات المسائل بالنسب الأربع فما حصل فهو الجامعة، يعني مضروبًا في الأول، تقسمه على كل ما صح، وناتج القسمة تضعه فوق جزء سهمٍ فوق المصح المقسوم عليه، ثم تضرب الذي بيد كل وارثٍ من كل مسألةٍ فيما فوقها، يعني في جزء سهمها تعرف من ذلك نصيب كل وارث من كل مسألة، فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملاً، ومن يختلف نصيبه يعطى الأقل لأنه المتيقن له، ومن يحجب في بعض التقادير لا يعطى شيئًا ويوقف الباقي من الجامعة بعد ذلك للحمل إلى حين ولادته، فإن استحقه أخذه وإلا رُد على مستحقيه، وهذا واضحٌ بين، إذًا