إن علم فهو عالم، إن علم سبب الأرث فهو عالم ولا إشكال فيه باختلاف العلماء في الورثة فربما ظن الشاهد من ليس بوارثٍ وارث، وهذا كما ذكرنا يختص بالقضاء، أي بالحكم لاستحقاق الوارث.
الشرط الثاني: تحقق موت المورث صاحب المال، لا بد أن نتحقق ونتيقن بأنه قد مات حقيقةً، أو حكمًا، أو تقديرًا، كما إذا شوهد ميتًا، هذا مثال لتحقق موته، أو إلحاقه بالأموات حكمًا، كما الشأن في المفقود، حكم القاضي بأنه مات قدر له مدة ولم يوجد حينئذٍ نقول: هذا قد مات توزع تركته. أو إلحاقه بالأموات تقديرًا، وذلك في الجنين الذي انفصل بالجناية على أمه توجب الغرة، يعني: خرج من بطن أمه ميتًا بسبب ضربةٍ، حينئذٍ نقول: هذه الجناية توجب الغرة خمس من الإبل، فيقدر أنه كان حيًّا ثم مات، هو لا نعلم نحن هل كان حيًّا أو لا؟ وخاصةً في الزمن السابق لا يعلم به، أما الآن فقد يكون مع التطور العلمي والطب إلى آخره يمكن العلم بأنه كان حيًّا فلا إشكال فيه ويؤخذ بهذا، ولكن في السابق لا يُعلم، حينئذٍ يقدر كونه حيًّا ثم مات بسبب هذه الضربة، هو خرج ميت ابتداء على ما سبق أنه لا يرث أنه لا يملك أصلاً، حينئذٍ لما جُني على أمه وانفصل ميتًا قدرنا كونه كان حيًّا ثم مات، ولا يورث عنه غيرها، يعني عن الجنين لا يورث عن الجنين إلا هذه الغرة، الغرة خمس من الإبل، من يرثها؟
ورثة الجنين، هو خرج ميتًا لا عبرة به، نقول: لا، نقدره كونه كان حيًّا ثم قد مات بسبب هذه الجناية.
الشرط الثالث: تحقق حياةُ الوارث. هذا الذي معنا تحقق حياة الوارث حقيقةً أو تقديرًا بعد موت المورث حياة مستقرة أو إلحاقه بالأحياء تقديرًا كحمل انفصل حيًّا حياةً مستقرة لوقتٍ يظهر وجوده عند الموت، يعني في الرحم ولو نطفة أو علقة. علقة هذا واضح لأنه داخل في النطفة، إذا تقرر ذلك يتفرع من الشرطين الأخيرين وهو تحقق موت الْمُوَرِّث وتحقق حياة الوارث الخلاف في هذه المسألة.