وقدر عليه، وذلك لأن الله تعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالعصمة، والحفظ لقوله تعالى:{والله يعصمك من الناس} غيره ليس كذلك، فإذا تقرر أن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، ونصب الإمام الأعظم لذلك من يتولاه وهو المحتسب لزمه القيام بذلك، وكان في حقه فرض عين، وغيره من سائر المسلمين إنما يكون عليه فرض كفاية، والله أعلم.
الفصل الثاني
في الفروق بين المحتسب وغيره
اعلم وفقك الله وإياي أن الفرق بين المحتسب وغيره يكون من تسعة أوجه:
أحدها أن ذلك فرض تعين على المحتسب بحكم الولاية، وغيره إنما هو عليه فرض كفاية.
الثاني: أن قيام المحتسب بذلك إنما هو من حقوق تصرفه الذي لا يجوز له أن يتساهل فيها بخلاف غيره، الثالث: أنه منصوب للاستعداء إليه بما يجب إنكاره، وليس أحاد المسلمين كذلك. الرابع: أنه يجب عليه إجابة من استعداه، ولا يجب ذلك على غيره. الخامس: أن يبحث عن المنكرات الظاهرة فينكرها، ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر فيأمر به وليس على غيره بحث ولا فحص، السادس أن يتخذ له على الإنكار أعوانًا لأنه عمل هو منصوب له، وإليه مندوب، وليكون له أقهر وعليه أقدر، وليس ذلك لغيره. السابع: أن له أن يعزر بالمنكرات الظاهرة، وليس للآحاد ذلك. الثامن أن له أن يرتزق أي يأخذ على عمله رزقًا من بيت المال، التاسع: ما يتعلق بالعرف دون الشرع