للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن كثير - رحمه الله -: «وقد أجمع العلماء على تكفير من قذفها بعد براءتها. واختلفوا في بقية أمهات المؤمنين، هل يكفر من قذفهن أم لا؟ على قولين: أصحهما أنه يكفر» (١).

واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).

المباركة التي لم ينزل بها أمرٌ إلا جعل الله لها منه مخرجًا وللمسلمين بركة:

فشُرِعَ جَلْدُ القاذف وصار باب القذف وحده بابًا عظيمًا من أبواب الشريعة وكان سببه قصتها - رضي الله عنها -.

وآية التيمم نزلت بسبب عقدها فعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - فِى بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ ـ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ ـ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِى، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ


(١) انظر: البداية والنهاية (١١/ ٣٣٧).
(٢) الصارم المسلول على شاتم الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - (٣/ ١٠٥٤).

<<  <   >  >>