للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذكر الفقهاء أن المقصود بالرضاعة هنا أن تفرغ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ لبنها فى إناء وترسله لسَالِمٍ ليشربه وتكرر ذلك خمس مرات وبذلك تحرم عليه (١).

روى ابن سعد في (طبقاته) عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال: «كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لسهلة» (٢).

ثالثًا: من المشروع عند الشيعة حتى إرضاع الذكور للذكور، والذين لا يخرج منهم الحليب عادة.

ألم يقولوا بأن أبا طالب كان يرضع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -.

ألم يقولوا بأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يعطي أصبعه للحسين فيمصه الحسين ويخرج منه حليب مشبع يكفيه يومه كله؟؟؟


(١) انظر: (شرح الزرقاني٣/ ٣١٦).
(٢) انظر: الطبقات الكبرى (٨/ ٢٧١)، الإصابة لابن حجر٧ (/٧١٦).

<<  <   >  >>