قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا. اه -.
وأخرج البخاري أحاديث الهجرة - في باب ذم الهجرة من كتاب الأدب ج - ٩ ص ٥٢ قسطلاني.
٢٥٧ - ومنها عن أبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ».
وأخرج بسنده إلى عوف بن مالك بن الطفيل (هو ابن الحارث) وهو ابن أخي عائشة زوج النبي لأُمها (أُم رومان بنت عامر الكنانية).
٢٥٨ - أَنَّ عائِشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - حُدِّثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيْرِ - قالَ في بَيْع - أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عائشَةُ: وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، فَقالَتْ: أَهُوَ قالَ هذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، قالَتْ: هُوَ لله عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدا، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إلَيْهَا حينَ طَالَتْ الْهِجْرَةُ، فقَالَتْ: لَا، واللَّهِ لَا أُشَفِّعُ فيهِ أَبدا، وَلَا أَتَحَنَّثُ إلَى نَذْرِي، فَلَمَّا طَالَ ذلكَ عَلى ابْنِ الزُّبَيْرِ، كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْد يَغْوثَ - وهما من بني زهرة - وَقالَ: أَنْشُدُكُمَا باللَّهِ لَمَّا أَدْخَلْتُمانِي عَلَى عَائِشَةَ، فإنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطيعَتي، فَأَقْبَلَ بِه الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ مُشْتَمِلَيْنِ بأَرْدِيَتِهِمَا حَتَّى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute