للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ يَمِين مكره وَلَا ينْعَقد١ كَمَا لَو أَخذ اللُّصُوص رجلا وَقَالُوا لَا نَتْرُكك حَتَّى تحلف أَن لَا تخبر بمكاننا أحدا فَحلف فَتَرَكُوهُ ٢ فَأخْبر بمكانهم لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ.

وَإِن كَانَ حلف بِالطَّلَاق لَا يَقع إِلَّا أَنه إِذا خرج إِلَى دَار السَّلَام لَا يجوز أَن يغتالهم بِنَفس وَلَا مَال لأَنهم أمنوه وَكَانُوا ٣ فِي أَمَان مِنْهُ إِلَّا أَن يجْعَلُوا الْأمان لَهُ ٤ دون أنفسهم فَلهُ أَن يغتالهم. وَلَو كَانَ لمُسلم عين مَال فِي أَيْديهم فَلهُ أَخذهَا لِترد إِلَى الْمَالِك سَوَاء شرطُوا لَهُم فِي أَمَان مِنْهُ أَو لم يشرطوا٥ ثمَّ هَل ٦ تكون تِلْكَ الْعين مَضْمُونَة عَلَيْهِ ٧؟

من أَصْحَابنَا من قَالَ فِيهِ قَولَانِ كَمَا لَو أَخذ الْمَغْصُوب من الْغَاصِب ليرد إِلَى الْمَالِك.

وَقَالَ ٨ الشَّيْخ الْقفال ٩ رَحمَه الله١٠: "لَا يضمن هَهُنَا؛ لِأَنَّهُ لم


١ - فِي أ: (فَلَا) .
٢ - فِي د: (وتركوه) .
٣ - فِي ط: (فَكَانُوا) .
٤ - (لَهُ) سَاقِطَة من د، ظ.
٥ - فِي ظ: (أَو لم يشترطوا) .
٦ - فِي د: (وَهل) .
٧ - انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٨٣، مُغنِي الْمُحْتَاج ٤/٢٤.
٨ - فِي د: (قَالَ) .
٩ - أَبُو بكر عبد الله بن أَحْمد بن عبد الله الْمروزِي الْخُرَاسَانِي، سمي بالقفال لِأَنَّهُ كَانَ يعْمل الأقفال، كَانَ وحيد زَمَانه فقهاً وحفظا وورعا وزهدا، صَاحب طَريقَة الخراسانيين فِي الْفِقْه من أَصْحَابه الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ، وَالْقَاضِي حُسَيْن توفّي سنة ٤١٧هـ. انْظُر: الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة ١٢/٢١، سير أَعْلَام النبلاء ١٧/٤٠٥، طَبَقَات الأسنوي ٢/٢٩٨ طَبَقَات ابْن هِدَايَة الله ١٣٤، طَبَقَات الْعَبَّادِيّ ١٠٥.
١٠ - (رَحمَه الله) سَاقِطَة من د، أ.

<<  <   >  >>