للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل: من ارْتكب من الْمُسلمين فِي دَار الْحَرْب جريمة

من ارْتكب١ من الْمُسلمين فِي دَار الْحَرْب جريمة مُوجبَة للحد يجب عَلَيْهِ الْحَد٢ وَعند أبي حنيفَة لَا يجب٣.

ثمَّ قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ فِي مَوضِع يُؤَخر إِقَامَته حَتَّى يرجع إِلَى دَار الْإِسْلَام، وَقَالَ فِي مَوضِع يُقَام فِي دَار الْحَرْب وَلَا يُؤَخر.

وَلَيْسَ على قَوْلَيْنِ بل على حَالين حَيْثُ قَالَ لَا يُؤَخر أَرَادَ بِهِ إِذا لم يخف فتْنَة الْمَحْدُود وارتداده أَو اجتراء الْكفَّار على الْمُسلمين. وَحَيْثُ قَالَ يُؤَخر أَرَادَ إِذا خَافَ شَيْئا من ذَلِك.

وَيجْرِي الرِّبَا فِي دَار الْحَرْب فِي الْمُعَامَلَة بَين الْمُسلمين أَو بَين ٤ الْمُسلم وَالْحَرْبِيّ سَوَاء كَانَ الْمُسلم انْتقل إِلَيْهَا من دَار الْإِسْلَام أَو أسلم وَلم يُهَاجر ٥.

وَعند أبي حنيفَة لَا يجْرِي الرِّبَا فِي دَار الْحَرْب بَين الْمُسلم وَالْحَرْبِيّ وَلَا بَين مُسلمين لم يهاجرا ٦ أَو لم يُهَاجر أَحدهمَا وَأَبُو يُوسُف ٧ مَعنا ٨.


١ - فِي ظ: (اربكت)
٢ - انْظُر: الْمُهَذّب ٢/٢٤٢، حلية الْعلمَاء ٧/٦٧١.
٣ - انْظُر: الْهِدَايَة ٢/١٠٢.
٤ - فِي أ: (وَبَين) .
٥ - انْظُر: حلية الْعلمَاء ٤/١٩٢.
٦ - فِي أ: (لم يهاجروا) .
٧ - يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم بن حبيب الْأنْصَارِيّ، أَبُو يُوسُف من أَوْلَاد أبي دُجَانَة الْأنْصَارِيّ الصَّحَابِيّ، صَاحب أبي حنيفَة وتلميذه، فَقِيه، مُجْتَهد، أصولي، حَافظ، ملم بالتفسير والمغازي وَأَيَّام الْعَرَب، ولي الْقَضَاء بِبَغْدَاد أَيَّام الْمهْدي، وَالْهَادِي، والرشيد، من مؤلفاته: الْآثَار، الْأَمَانِي، النَّوَادِر، الْخراج المبسط، ولد سنة ١١٣هـ، توفّي سنة ١٨٢هـ.
انْظُر: أَخْبَار الْقُضَاة ٣/٢٥٤، أَخْبَار أبي حنيفَة للصيمري ٩٠، إعجام الْأَعْلَام ٥٩، الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة ١٠/١٨٠، تذكرة الْحفاظ ١/٢٩٢، تَارِيخ جرجان ٤٨٧، تَارِيخ بَغْدَاد ٤/٢٤٢، الْجَوَاهِر المضية ٣/٦١١، طَبَقَات الشِّيرَازِيّ ١٤١، طَبَقَات ابْن سعد ٧/٣٣٠، الفهرست ٢٨٦، العبر ١/٢١٩، الْفَوَائِد البهية ٢٢٥، الْكَوَاكِب النيرات ٢٢٧، المعارف ١٨، النُّجُوم الزاهرة ٢/١٠٧.
٨ - انْظُر: الْمَبْسُوط ١٤/٥٦، رُؤُوس الْمسَائِل ٢٨٢، البناية ٦/٥٧٠، تَبْيِين الْحَقَائِق ٤/٩٧.

<<  <   >  >>