٢ - انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي ١٢٠٤.٣ - أَبُو عمر عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو بن مُحَمَّد وَقيل يحمد الْأَوْزَاعِيّ، الدِّمَشْقِي شيخ الْإِسْلَام وعالم أهل الشَّام، كَانَ ثِقَة مَأْمُونا فَاضلا خيرا، كثير الحَدِيث وَالْعلم وَالْفِقْه، وَكَانَ عابداً زاهداً ورعاً، ولد سنة ٨٨هـ وَقيل سنة ٩٣ هـ توفّي فِي سنة ١٥٧هـ وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ توفّي سنة ١٥١هـ. انْظُر: الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة ١٠/١١٥، تَهْذِيب التَّهْذِيب ٦/٢٣٨، تذكرة الْحفاظ ١/١٧٨، طَبَقَات الْحفاظ ٨٥، علل الحَدِيث لِابْنِ الْمَدِينِيّ ٣٤، ميزَان الِاعْتِدَال ٢/٥٨٠، مشاهير عُلَمَاء الْأَمْصَار١٨٠، الْمعرفَة والتاريخ ٢/٣٩، العبر ١/١٧٤، وفيات الْأَعْيَان ٣/١٢٧.٤ - انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي ١٢٠٤، الْبَيَان ٨/ الورقة ٢٦ من كتاب السّير.٥ - فِي د: (وَيبْعَث) .٦ - قَالَ العمراني: "وَإِن أَطْلقُوهُ على أَن ينفذ إِلَيْهِم من دَار الْإِسْلَام مَالا اتَّفقُوا عَلَيْهِ فَإِن لم ينفذهُ إِلَيْهِم عَاد إِلَيْهِم، فَهَل يلْزمه إيفاد المَال إِلَيْهِم اخْتلف أَصْحَابنَا فِيهِ فَقَالَ أَبُو إِسْحَاق لَا يلْزمه لِأَنَّهُ ضَمَان مَال بِغَيْر حق إِلَّا أَن الْمُسْتَحبّ أَن ينفذهُ إِلَيْهِم ليَكُون ذَلِك طَرِيقا إِلَى إِطْلَاق الأسرى وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد أَكثر أَصْحَابنَا يلْزمه إيفاد المَال إِلَيْهِم لِأَن فِيهِ مصلحَة لِأَنَّهُ إِذا لم ينفذهُ إِلَيْهِم لم يثقوا بقول الْأُسَارَى فِي ذَلِك وَلم يطلقوهم". انْظُر: الْبَيَان ٨/الورقة ٢٦ من كتاب السّير.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute