للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَالثَّانِي: لَا يدْخل١ فِيهِ إِلَّا الْمزَارِع، لِأَن دُخُولهَا فِي الْوَقْف يُؤَدِّي إِلَى خرابها فَأَما الثِّمَار الَّتِي فِيهَا فَهَل يجوز لمن هِيَ٢ فِي يَده الِانْتِفَاع بهَا فِيهِ وَجْهَان٣:

أَحدهمَا: لَا بل يَأْخُذهَا الإِمَام٤ فيبيعها ويصرفها ٥ فِي الْمصَالح.

وَالثَّانِي: يجوز لِأَن الْحَاجة تَدْعُو إِلَيْهِ كَمَا فِي الْمُسَاقَاة.

وَمَا يُؤْخَذ من هَذِه الْأَرَاضِي ٦ فلمصالح الْمُسلمين يجوز صرفهَا إِلَى أهل الْفَيْء وَالصَّدقَات والفقراء والأغنياء على مَا يرَاهُ الإِمَام من الأهم فالأهم.

وروى الشّعبِيّ٧ فِي قدر الْخراج أَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ٨


١ - فِي أ: (لم يدْخل) .
٢ - فِي ظ: (لمن بَقِي) .
٣ - وَصحح النَّوَوِيّ الأول. انْظُر: الْمُهَذّب ٢/٢٦٦، حلية الْعلمَاء ٧/٧٢٧، رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٧٥.
٤ - فِي د: (يَأْخُذهَا الإِمَام للْأَرْض) .
٥ - (يصرفهَا) مكررة فِي ظ.
٦ - فِي د: (الأَرْض) .
٧ - عَامر بن شرَاحِيل بن عبد ذِي كبار الشّعبِيّ الْحِمْيَرِي أَبُو عَمْرو، تَابِعِيّ يضْرب الْمثل بحفظه، ولد فِي خلَافَة عمر بن الْخطاب، كَانَ علاّمة أهل الْكُوفَة فِي زَمَانه، ولد سنة ١٩هـ وَتُوفِّي سنة ١٠٣هـ وَقيل غير ذَلِك. انْظُر: تَهْذِيب التَّهْذِيب ٥/٦٥، تقريب التَّهْذِيب ١/٣٨٧، تَارِيخ بَغْدَاد ١٢/٢٢٧، تَهْذِيب ابْن عَسَاكِر ٧/١٤١، حلية الْأَوْلِيَاء ٤/٣١٠، سمط اللآلي ٧٥١، سير أَعْلَام النبلاء ٤/٢٩٤، صفة الصفوة ٣/٧٥، طَبَقَات ابْن سعد ٦/٢٤٦، طَبَقَات الشِّيرَازِيّ ٨٢، العبر ١/٩٦، اللّبَاب ٢/١٩٨، النُّجُوم الزاهرة ١/٢٥٣، وفيات الْأَعْيَان ٣/١٢، الْأَعْلَام ٣/٢٥١.
٨ - (رَضِي الله عَنهُ) سَاقِطَة من د، ظ.

<<  <   >  >>