(بأموالكم) سَاقِطَة من ظ.٣ - سُورَة التَّوْبَة آيَة (٤١) .٤ - فِي ظ: (إِن لَا تنفرُوا) .٥ - سُورَة التَّوْبَة آيَة (٣٩) .٦ - فرض الْكِفَايَة: هُوَ طلب الْفِعْل من مَجْمُوع الْمُكَلّفين لَا من جَمِيعهم، وَفعل بَعضهم فِيهِ يَكْفِي فِي سُقُوط الْإِثْم عَن البَاقِينَ. انْظُر: التَّمْهِيد للأسنوي ٧٤، شرح الْكَوْكَب الْمُنِير ١/٣٧٤، جمع الْجَوَامِع ١/١٨٢، الفروق ١/١١٦.٧ - انْظُر: الْإِقْنَاع للماوردي ١٧٥، الْوَجِيز ٢/١٨٦، الْغَايَة القصوى ٢/٩٤٣، كِفَايَة الأخيار ٢/٢٦، عُمْدَة السالك ٣٦٠.٨ - فرض الْعين: وَهُوَ طلب الْفِعْل الْوَاجِب من كل وَاحِد بِخُصُوصِهِ، أَو من وَاحِد معِين كخصائص النَّبِي وَلَا تَبرأ ذمَّة الْمُكَلف إِلَّا بِفِعْلِهِ. انْظُر: التَّمْهِيد للأسنوي ٧٤، شرح الْكَوْكَب الْمُنِير ١/٣٧٤، جمع الْجَوَامِع ١/١٨٢الفروق ١/١١٦.٩ - اخْتلف الشَّافِعِيَّة فِي ذَلِك على وَجْهَيْن. أَحدهمَا: وَهُوَ قَول أبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة أَنه كَانَ فِي ابْتِدَاء فَرْضه على الْأَعْيَان ثمَّ انْتقل إِلَى الْكِفَايَة. وَالثَّانِي: وَهُوَ قَول سَائِر الشَّافِعِيَّة أَنه على الْكِفَايَة. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ: وَالصَّحِيح عِنْدِي أَن ابْتِدَاء فَرْضه قد كَانَ على الْأَعْيَان فِي الْمُهَاجِرين وعَلى الْكِفَايَة فِي غَيرهم، لِأَن الْمُهَاجِرين انْقَطَعُوا إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لنصرته فَتعين فرض الْجِهَاد عَلَيْهِم وَلذَلِك كَانَت سَرَايَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبل بدر بالمهاجرين خَاصَّة وَمَا جَاهد عَنهُ الْأَنْصَار قبل بدر فَتعين الْفَرْض على من انتدب لَهُ وَلم يتَعَيَّن على من لم ينتدب لَهُ. وَصحح النَّوَوِيّ أَنه على الْكِفَايَة. انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي ٦٣٣، بَحر الْمَذْهَب ورقة ١٧٠ من كتاب السّير، رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٠٨ صَحِيح مُسلم بشرح النَّوَوِيّ ١٣/٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute