٢ - فِي د: (عَلَيْهِ أَن لَا يرجع) .٣ - ذكر الْمَاوَرْدِيّ فِي ذَلِك وَجْهَيْن حَكَاهُمَا عَن أبي حَامِد المروروذي وحكاهما الشِّيرَازِيّ والعمراني قَولَانِ وَحكى النَّوَوِيّ وَابْن الرّفْعَة فيهمَا أَرْبَعَة اوجه: أَحدهَا: تجب المصابرة وَيحرم الِانْصِرَاف، وَهُوَ أَصَحهَا. وَالثَّانِي: يجب الِانْصِرَاف. وَالثَّالِث: يتَخَيَّر بَين الِانْصِرَاف والمصابرة. وَالرَّابِع يجب الِانْصِرَاف إِن رَجَعَ صَاحب الدّين دون الْأَبَوَيْنِ. انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي ٦٨٨، والمهذب١/ ٢٣٠، الْبَيَان ٨/ل ٥أ، رَوْضَة الطالبين ١٠/٢١٢، كِفَايَة النبيه الورقة ٦ من كتاب السّير.٤ - انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٢١٢، الْبَيَان ٨/ل٥ أ، مُغنِي الْمُحْتَاج ٨/٢١٨.٥ - فِي د: (فَإِذا) .٦ - فِي د: (لِأَن فِيهِ ضَرَر الْمُسلمين) .٧ - انْظُر: كِفَايَة النبيه الورقة ٦ من كتاب السّير.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute