للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمَّ خفف١ الله تَعَالَى فَأوجب على كل مُسلم مصابرة اثْنَيْنِ ٢ ٣.

فَقَالَ: {الآنَ خَفّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِنْكُم مِائَةٌ صَابِرةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْن} ٤.

وَقَالَ ابْن عَبَّاس: "من فرّ من ثَلَاثَة فَلم يفر، وَمن فرّ من اثْنَيْنِ فقد فرّ" ٥.

وَإِن غلب على ظنهم أَنهم إِن ثبتوا لَهُم هَلَكُوا وَجْهَان ٦:

أَحدهمَا: لَهُم أَن يولوا ظُهُورهمْ٧ لقَوْله تَعَالَى: {وَلَا تُلْقُوا بِأيْديكُمْ إِلَى الّتْهلُكةِ} ٨.

وَالثَّانِي: وَهُوَ الصَّحِيح٩ لَيْسَ لَهُم أَن يولوا، لقَوْله تَعَالَى: {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} ١٠؛ وَلِأَن الْمُجَاهِد إِنَّمَا يُجَاهد لِيَقْتُلَ وَيُقْتَلَ.

فَأَما إِذا كَانَ بِمُقَابلَة١١ كل مُسلم أَكثر من مُشْرِكين فَيجوز أَن يولي ظَهره فِرَارًا١٢.


١ - فِي ظ: (وخفف) .
(فَأوجب على كل مُسلم مصابرة اثْنَيْنِ) سَاقِطَة من أ.
٣ - انْظُر: النكت والعيون ٢٨٩، زَاد الْمسير ٣٣٧٨.
٤ - سُورَة الْأَنْفَال آيَة (٦٦) .
٥ - رَوَاهُ البيهقى عَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ: "إِن فر رجل من اثْنَيْنِ فقد فر وَإِن فر من ثَلَاثَة لم يفر". انْظُر: السّنَن الْكُبْرَى: كتاب السّير - بَاب تَحْرِيم الْفِرَار من الزَّحْف وصبر الْوَاحِد مَعَ الِاثْنَيْنِ ٩٧٦.
٦ - وَصحح الْوَجْه الثَّانِي الشِّيرَازِيّ والشاشي الْقفال. انْظُر: الْمُهَذّب ٢٢٣٤، حلية الْعلمَاء ٧٦٤٨.
٧ - (ظُهُورهمْ) سَاقِطَة من ظ.
٨ - سُورَة الْبَقَرَة آيَة (١٩٥) .
٩ - فِي د: (وَهُوَ الْأَصَح) .
١٠ - سُورَة الْأَنْفَال آيَة (٤٥) .
١١ - فِي د: (مُقَابلَة) .
١٢ - انْظُر: منهاج الطالبين ١٢٦.

<<  <   >  >>