للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَفْعَلُوا ذَلِك؛ لما رُوِيَ عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله١ قطع نخل بني النَّضِير٢ وَحرق٣.

وَفِي ذَلِك نزلت: {مَا قَطَعْتُم مِن لِِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإذْنِ اللهِ} ٤ وَهل لَهُم أَن يَفْعَلُوا ذَلِك لغير حَاجَة؟ نظر ٥:

إِن لم يغلب على ظن الْمُسلمين أَنهم يملكوها ٦ جَازَ.

وَإِن غلب على الظَّن أَنهم يملكوها ٧ فَالْأولى أَن لَا يَفْعَلُوا.

وَهل يجوز؟ فِيهِ وَجْهَان:

أَحدهمَا: لَا يجوز، لِأَن أَبَا بكر رَضِي الله عَنهُ ٨ نهى عَن ذَلِك ٩. وَلِأَنَّهَا تصير غنيمَة للْمُسلمين فَلَا يجوز إتلافها.

وَالثَّانِي: يجوز لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فعله١٠.


١ - فِي د (رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) .
٢ - فِي ظ: (النظير) .
٣ - سبق تَخْرِيجه ص.
٤ - سُورَة الْحَشْر آيَة (٥) .
٥ - قَالَ النَّوَوِيّ: إِن غلب على الظَّن حُصُوله كره الْإِتْلَاف وَلَا يحرم على الْأَصَح هَذَا إِذا دخل الإِمَام دَارهم مغيراً وَلم يُمكنهُ الِاسْتِقْرَار فِيهَا، فَأَما إِذا فتحهَا قهرا فَيحرم التخريب وَالْقطع. أنظر: حلية الْعلمَاء ٧٦٥١، الْمُهَذّب ٢٢٢٦، رَوْضَة الطالبين ١٠٢٥٨، حَاشِيَة القليوبي ٤٢٢٠.
٦ - فِي أد: (يملكونها) ؛ وَهُوَ الصَّوَاب.
٧ - فِي أ: (يملكونها) ؛ وَهُوَ الصَّوَاب.
٨ - (رَضِي الله عَنهُ) سَاقِطَة من د.
٩ - انْظُر: ص.
١٠ - انْظُر: ص.

<<  <   >  >>