للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى بيته أن يفقأ عينه التي نظر بها قال - صلى الله عليه وسلم -: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح» (١)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد جاز لهم أن يفقؤوا عينه» (٢).

قال الإمام البخاري في صحيحه: «باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له» (٣).

خامسًا: ومن هذه الوسائل تحريم القذف:

ووضع لذلك عقوبة زاجرة بجلده ثمانين جلدة قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: ٤] فهذا التشريع يحفظ للناس حقوقهم ويحفظ المجتمع من انتشار الفاحشة والتساهل فيها لكن حينما يطلق الإنسان لسانه في أعراض الناس فإن هذا سبب في فساده هو وإفساد غيره وتصبح بذلك الفواحش أمرًا


(١) تفسير ابن كثير (٣/ ٣٧٢).
(٢) رواه مسلم (٣/ ١٦٩٩).
(٣) راجع أضواء البيان؛ فقد تكلم حول هذه المسألة بما يفيد (٦/ ١٨١).

<<  <   >  >>