للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: ومن هذه الوسائل النهي عن مصافحة المرأة الأجنبية:

عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» (١).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «واليد تزني وزناها البطش» (٢).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة إلا امرأة يملكها» (٣).

فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطهر الناس وأملكهم لإربه وشهوته ومع ذلك كان لا يصافح غير محارمه.

إذا فلا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه أي غير المحارم والمحارم هن: من يحرم عليك الزواج بهنّ مؤبدًا كالأم والأخت والعمة والخالة أما غيرهنَّ من غير المحارم كزوجة الأخ وبنت العم وبنت الخال فهؤلاء لا تجوز مصافحتهم وإن قال بعضهم: ليس لي


(١) رواه الطبراني ورجاله ثقات قاله المنذري في الترغيب المعجم الكبير (٢٠/ ٢١١) صحيح الترغيب والترهيب (٢/ ١٩١).
(٢) رواه مسلم (٤/ ٤٠٤٦).
(٣) رواه البخاري (٦/ ٢٦٣٧) ومسلم (٣/ ١٤٨٩).

<<  <   >  >>