للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشعبي.

واختلفوا في رجوعه إلى الحكم الثاني، وهو رد الشهادة المدلول عليه بقوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} (١).

فقال شريح القاضي، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومكحول، وعبد الرحمن بن زيد بن جابر، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة: لا يرجع إليه، وجزموا بأنها لا تقبل شهادة القاذف أبدا (٢) وإن تاب، ولا زال عنه اسم الفسق


(١) [النور:٤]
(٢) وجادة: وهي وجادة صحيحة من أصح الوجادات وهي حجه.
وقد أخرج البيهقى في "المعرفة" من طريق أخرى، كما في "نصب الراية" (٤/ ٨٢).
وقال الألباني في الإرواء (٨/ ٢٤٢) عن هذه الطريق بأنها معضلة.
والخلاصة: أن الحديث صحيح. وقد صححه الألباني في الإرواء رقم (٢٦١٩)