للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إجابة السؤال الثالث

[حكم الاختلاف في الفروع]

السؤال الثالث:

فيما يتعلق بالفروع من الاختلاف المتباين الأطراف: هل الشريعة الحكيمة قابلة لهذا التناقض، وأنها كالبحر يغترف كل من جهته من الماء الفائض. . .؟. إلى آخره، فالجواب:-

- أن الشريعة منزهة عن التناقض، فالمصيب واحد في المختلفين.

- وإن أدلى كل بدليل فلابد في الدليلين من موافقة تخفى على [. . . .] (١)، فإن لم يكن ثم موافقة فأحدهما ناسخ للآخر، فإن بان ما يوجب الترجيح وجب العمل بالترجيح، وإن لم يكن تعين الاجتهاد مع اعتقاد أن الحق واحد.

- وإذا اجتهد فأخطأ فهو معذور، ولا يجوز لأحد أن يقره على خطئه، ولا يعذر أحد بتقليده كائنا من كان.

- وأما الاختلاف بين الصحابة في غير الاجتهادات فلا نعلم [. . . .] (٢) - والله أعلم-.

- وقوله: هل رجع أحد؟ نعم، إن علم الدليل؛ فقد رجع عمر وغيره من الصحابة إلى قول أبي بكر في أهل (٣) الردة، ورجع ابن عباس عن المتعة (٤).


(١) كلمة مطموسة في الأصل.
(٢) كلمة مطموسة في الأصل.
(٣) تقدم تخريجه (ص ١٥٢).
(٤) روى البخاري في صحيحه رقم (٥١١٦) عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرفض، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس: نعم.
وقال المحدث الألباني في "الإرواء" (٦/ ٣١٩): وجملة القول أن ابن عباس رضي الله عنه روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال:
الأول: الإباحة مطلقا.
الثاني: الإباحة عند الضرورة.
الثالث: التحريم مطلقا، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين فهما ثابتان عنه والله أعلم. ا هـ