(٢) وقد بوب البخاري في صحيحه (١٣/ ١٤٠ مع الفتح) باب رقم (١٥) الشهادة على الخط المختوم، وما يجوز من ذلك وما يضيف عليه وكتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى القاضي. وقال ابن حجر في فتح الباري: مراده هل تصح الشهادة على الخط أي بأنه خط فلان، وقيد بالمختوم لأنه أقرب إلى عدم التزوير على الخط وقوله: وما يجوز من ذلك وما يضيف عليه، يريد أن القول بذلك لا يكون على التعميم إثباتا ونفيا، بل لا يمنع ذلك مطلقا فتضيع الحقوق، ولا يعمل بذلك مطلقا فلا يؤمن فيه التزوير فيكون جائزا بشروط. وقوله: (كتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي) يشير إلى الرد على من أجاز الشهادة على الخط ولم يجزها في "كتاب القاضي" و"كتاب الحاكم. . . . .". (٣) تقدم تخريجه والتعليق عليه. (٤) تقدم تخريجه والتعليق عليه. (٥) بل ثبت من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: طلق أبو ركانة أم ركانة. فقال له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "راجع امرأتك" فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: " قد علمت، راجعها ". أخرجه أبو داود في السنن رقم (٢١٩٦) وهو حديث حسن.