(الأول): أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة. (الثاني): أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك، وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه اختارها أكثر أصحابه وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين. (الثالث): أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل: الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ويروى عن ابن عباس وعلي وابن مسعود القولان وهو قول كثير من التابعين. (الرابع): قاله بعض المعتزلة والشيعة. فلا يعرف عن أحد من السلف وهو أنه لا يلزمه شيء. ثم قال ابن تيمية: والقول " الثالث " هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة: فإن كل طلاق شرعه الله في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعى، لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعا. . . . ". (٢) انظر زاد المعاد (٥/ ٢٢٦ - ٢٣٦). (٣) - بيان الطلاق المباح والحرام. - في الحلف بالطلاق وتنجيزه ثلاثا. - الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة. انظر: الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٣١٩).