للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن أحدا طلق امرأتة ثلاثا على عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقضى فيها واحدة. وقد اتفق الجمهور على فتيا عمر - رضي الله عنه-، فمن أفتى بضدها لم ينكر عليه، ولم ينقض حكمه، بل هو مذهب كثير من أهل العلم، منهم ابن تيمية (١)، وابن القيم (٢).

وقد أفرد فيه ابن تيمية تأليفا (٣) - والله أعلم-.

حماكم الله وتولاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صدر الجواب وهو غير منقول، فقابلوه بالعذر والقبول، وما كان فيه من خطأ فأصلحوه، وما كان فيه من قصور فتمموه، والسلام عليكم ورحمة الله.


(١) قال ابن تيمية في كتاب الطلاق ضمن مجموع فتاوى (٣٣/ ٩٨):- فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها ومن السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها وفيه قول رابع محدث مبتدع.
(الأول): أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة.
(الثاني): أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك، وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه اختارها أكثر أصحابه وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين.
(الثالث): أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف
من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل: الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ويروى عن ابن عباس وعلي وابن مسعود القولان وهو قول كثير من التابعين.
(الرابع): قاله بعض المعتزلة والشيعة. فلا يعرف عن أحد من السلف وهو أنه لا يلزمه شيء.
ثم قال ابن تيمية: والقول " الثالث " هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة: فإن كل طلاق شرعه الله في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعى، لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعا. . . . ".
(٢) انظر زاد المعاد (٥/ ٢٢٦ - ٢٣٦).
(٣) - بيان الطلاق المباح والحرام.
- في الحلف بالطلاق وتنجيزه ثلاثا.
- الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة.
انظر: الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٣١٩).