للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النسائي (١). من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بلفظ فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا.

وفي رواية (٢) قدم أعرابيان، فشهدا وفي أخرى عند أبي داود (٣) [٧] والنسائي (٤) «أن ركبا جاءوا إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشهدون أنهم رأو الهلال» وفي حديث الأعرابي بلفظ شهد، فلا شك أن جميع شروط قبول الرواية شروط للشهادة، بل الشهادة أخص باعتبار أن من شروط قبولها الاختبار وانتفاء كفر التأويل وفسقه مع عدم اشتراط ذلك في الرواية.

أما الاختبار فظاهر، وأما فسق التأويل فقد ذكر العلامة ابن الوزير في .... ......


(١) في "السنن" (٤/ ١٣٢ رقم ٢١١٦) وهو حديث صحيح.
(٢) عند أبي داود في "السنن" رقم (٢٣٣٩).
(٣) في "السنن" رقم (١١٥٧).
(٤) في "السنن" رقم (١٥٠٧)
قلت: وأخرجه أحمد (٥/ ٥٨) وابن ماجه رقم (١٦٥٣) وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم كما في "تلخيص الخبير" (٢/ ٨٧ رقم ٦٩٦).
قال الخطابي في "معالم السنن": لا أعلم اختلافًا أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في رؤية هلال شوال، وإنما اختلفوا في شهادة رجل واحد، فقال أكثر العلماء: لا يقبل فيه أقل من شاهدين عدلين.
وقد روي عن عمر بن الخطاب من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى (أنه أجاز شهادة رجل واحد في أضحى أو فطر) ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث وزعم أن باب رؤية الهلال باب الإخبار، فلا يجري مجرى الشهادات، ألا ترى أن شهادة الواحد مقبولة في رؤية هلال شهر رمضان، فكذلك يجب أن تكون مقبولة في هلال شهر شوال.
قال: لو كان ذلك من باب الإخبار لجاز فيه أن يقول: أخبرني فلان أنه رأى الهلال، فلما لم يجز ذلك على الحكاية من غيره علم أنه ليس من باب الإخبار، والدليل على صحة ذلك أنه يقول أشهد أني رأيت الهلال كما يقول ذلك في سائر الشهادات، ولكن بعض الفقهاء ذهب إلى أن رؤية هلال رمضان خصوصًا من باب الإخبار، وذلك لأن الواحد العدل فيه كاف عند جماعة من العلماء، واحتج بخبر ابن عمر أنه قال: (أخبرت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أني رأيت الهلال فأمر الناس بالصيام).