للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العواصم (١) أنه غير مانع من قبول الرواية، ونقل الإجماع على ذلك من طرق عشر مع القطع بأن [أكثر] (٢) منهم قائلون بعدم قبول شهادة فاسق التأويل، وقريب منه كفر التأويل، وإن قال جماعة من أهل مذهبنا [بقبولها] (٣) في الشهادة.

إذا عرفت هذا فما دل على عدم قبول رواية المجهول دل على عدم قبول شهادته مع ما يدل على خصوص الشهادة من قوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} (٤) وقوله: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} (٥) وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وشهد شاهد عدل» وقد نهانا رسول الله [١٠] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصيام المفروض إلى غاية للنهي هي رؤية الهلال كما يدل على ذلك: «لا تصوموا حتى تروا الهلال» (٦) أو شهادة شاهدي عدل كما يدل على ذلك: "وشهد شاهدا عدل" أو كمال العدة كما يدل على ذلك: «فأكملوا العدة ثلاثين يومًا» (٧) فقبل حصول واحد من هذه الثلاثة الصوم بنية الفرض منهي عنه، فالتعبدية منتف فأي ضرورة تلجئ المتدين [٧ ب] إلى قبول رواية المجاهيل مع انتفاء الأسباب التي يتوقف تعلق حكم وجوب الصوم بناء عليها مع ما في ذلك من الوقوع في النهي! وهل هذا إلا من المخالفة للشريعة السمحة السهلة والوقوع في المضائق التي لم يتعبدنا الله بها؟.


(١) (١/ ٣٧٣ - ٣٧٤).
(٢) في (ب) كثيرًا.
(٣) زيادة من (ب)
(٤) [البقرة: ٢٨٢].
(٥) [الطلاق: ٢].
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) أخرجه البخاري رقم (١٩٠٦) ومسلم رقم (٣/ ١٠٠) وأحمد (٢/ ٦٣) والدرامي (٢/ ٣) والنسائي (٤/ ١٣٤) والدارقطني (٢/ ١٦١ رقم ٢١) والبيهقي (٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥) من حديث ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر رمضان فقال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له".