للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مختصر (١) المنتهى وشارحه العضد والسبكي في "جمع الجوامع" (٢) إلى الأكثر [وكذلك] (٣) الإمام المهدي في المعيار.


(١) (٢/ ٦٧).
(٢) (٢/ ١٦٦).
أما القول الثاني: أن حكمهم في العدالة حكم غيرهم فيبحث عنها. "البحر المحيط" (٤/ ٢٢٩).
القول الثالث: أنهم كلهم عدول قبل الفتن لا بعدها، فيجب البحث عنهم، وأما بعدها فلا يقبل الداخلون فيها مطلقًا، أي من الطرفين؛ لأن الفاسق من الفريقين غير معين، وبه قال عمرو بن عبيد من المعتزلة.
وهذا القول غاية الضعف لاستلزامه إهدار غالب السنة، فإن المعتزلين لتلك الحروب هم طائفة يسيرة بالنسبة إلى الداخلين فيها، وفيه أيضًا أن الباغي غير معين من الفريقين، وهو معين بالدليل الصحيح، وأيضًا التمسك بما تمسكت به كل طائفة يخرجها من إطلاق اسم البغي عليها على تقدير تسليم أن الباغي من الفريقين غير معين.
القول الرابع: أنهم كلهم عدول إلا من قاتل عليًا، وبه قال جماعة من المعتزلة والشيعة.
وقال ابن قاضي الجبل: "وهذه الأقوال باطلة بعضها منسوب إلى عمرو بن عبيد وأحزابه، وما وقع بينهم محمول على الاجتهاد ولا قدح على مجتهد عند المصوبة وغيرهم".
"الكوكب المنير" (٢/ ٤٧٦ - ٤٧٧)، "مقدمة ابن الصلاح" (ص ٣٠١).
القول الخامس: أن من كان مشتهرًا منهم بالصحة والملازمة فهو عدل لا يبحث عن عدالته دون من قلت صحبته ولم يلازم وإن كانت له رواية، كذا قال الماوردي.
وهو قول ضعيف لاستلزامه إخراج جماعة من خيار الصحابة الذين أقاموا مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قليلًا ثم انصرفوا كوائل بن جحدر، ومالك بن الحويرث وعثمان بن العاص.
انظر "الكوكب المنير" (٢/ ٤٧٧).
(٣) في (ب) وكذا.