للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من جامع ولم ينزل (١)، ونحو هذه الواقعات.


(١) روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "الماء من الماء".
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٨١/ ٣٤٣) وأبو داود رقم (٢١٧) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥٤).
هذا الحديث كان معمولًا في أول الإسلام ثم نسخ بأحاديث صحيحة.
(منها): ما أخرجه البخاري رقم (٢٩١) ومسلم رقم (٣٤٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل".
(ومنها): ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٨٨/ ٣٤٩) والترمذي رقم (١٠٨، ١٠٩) وأحمد (٦/ ٤٧) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٥٦).
عن أبي موسى الأشعري قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي.
فقلت لها: يا أماه (أو يا أم المؤمنين) إن أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك، فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتك. فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل".