للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واعلم أن من تأمل فيما وقع لأهل العلم في هذه العبادة الفاضلة التي افترضها الله عليهم في الأسبوع، وجعلها شعارا من شعائر الإسلام -وهي صلاة الجمعة- من الأقوال الساقطة، والمذاهب الزائفة، والاجتهادات الداحضة قضى من ذلك العجب!.

فقائل يقول: الخطبة كركعتين، وأن من فاتته لم تصح جمعته! وكأنه لم يبلغه ما ورد عن رسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، ويشد بعضها من عضد بعض "أن من فاتته ركعة من ركعتي الجمعة، فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته" (١).


(١) أخرجه النسائي (٣/ ١١٢ رقم ١٤٢٥) بإسناد صحيح من طريق قتيبة عن أبي هريرة عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- قال: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك".
وأخرجه الحاكم (١/ ٢٩١) من طريق الوليد بن مسلم، عنه بلفظ النسائي إلا أنه زاد في آخره "الصلاة".
وأخرجه الحاكم (١/ ٢٩١) والبيهقي (٣/ ٢٠٣) والدارقطني (٢/ ١١ رقم ٤) بإسناد حسن من طريق أسامة بن زيد الليثي، عنه بلفظ: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى".
ثم أخرجه الحاكم (١/ ٢٩١) والبيهقي (٣/ ٢٠٣) والدارقطني (٢/ ١١ رقم ٦) من طريق صالح ابن أبي الأخضر، عنه بلفظ: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسا صلى أربعا" ولم يذكر الحاكم الجملة الأخيرة.
وأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٥٦ رقم ١١٢١) من طريق عمر بن حبيب، عنه: بلفظ أسامة بن زيد الليثي.
ولحديث أبي هريرة شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا. بلفظ: "من أدرك ركعة يوم الجمعة فقد أدركها وليضف إليها أخرى".
وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٣ رقم ١٤) من طريق عيسى بن إبراهيم عنه.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (١/ ٣٣٩ رقم ٥٦٢) من طريق إبراهيم بن سليمان الدباس. عنه.
وأخرجه النسائي (١/ ٢٧٤ رقم ٥٥٧) وابن ماجه رقم (١١٢٣) والدارقطني (٢/ ١٢ رقم ١٢) من طريق سالم. عنه.
والخلاصة أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر، لا من حديث أبي هريرة. وانظر الكلام بتوسع على هذا الحديث في كتاب "إرواء الغليل" (٣/ ٨٤ - ٩٠ رقم ٦٢٢). للمحدث الألباني.