وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٧١٦)، وأبو داود رقم (٣٥٧٤)، والدارقطني (٤/ ٢١٠ - ٢١١)، والبغوي رقم (٢٥٠٩) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي به. وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (٧٣٥٣)، ومسلم رقم (١٧١٦)، وأبو داود رقم (٣٥٧٤)، وابن ماجه رقم (٢٣١٤)، والدارقطني (٤/ ٢١٠ - ٢١١، ٢٢١)، والبيهقي (١٠/ ١١٩)، والبغوي رقم (٢٥٠٩)، وأحمد (٤/ ١٩٨، ٢٠٤، ٢٠٥)، والشافعي في ترتيب المسند (٢/ ١٧٦ - ١٧٧) من طريق يزيد بن الهاد عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبي هريرة. وأخرجه الترمذي رقم (١٣٢٦)، والنسائي (٨/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، والبيهقي (١٠/ ١١٩) من طرق عن عبد الرزاق به. (٢) في " العلم الشامخ " (ص ٤٨٨ - ٤٨٩). (٣) انظر: " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (١/ ٢٤٠ - ٢٤٤). (٤) قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (١/ ٨٧ - ٨٨): ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علمًا. ثانيهما: فهو الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرًا، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. وقال عمر بن الخطاب في رسالة القضاء إلى أبي موسى الأشعري:. . . " ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق، وإياك والغضب والقلق والضجر، والتأذي بالناس، والتنكر عند الخصومة أو الخصوم، فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكر. . . ".