للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليسير، وهو يشمل الأحوال حتى المجالسة والزيارة، فضلا عن المداهنة والرضى بالأعمال، فكيف يقبل عهده فضلا أن يتعهد له؟ وثلاث من كن فيه [١ أ] كن عليه: الثالثة: النكث، قال تعالى: {فمن نكث فإنما ينكث على نفسه} (١)، وقد ورد أن خلف الوعد ثالث النفاق إشارة إلى حديث: " آية المنافق (٢) ثلاث "، فكيف بنكث العهد؟ وفي الكشاف (٣) حديث رواه لا أدري صحته: " أسرع الخير ثوابًا صلة الرحم، وأعجل الشر عقابًا البغي واليمين الفاجرة " (٤) انتهى، فأحسنوا بالإفادة لا برحتم، انتهى السؤال.

وأقول - حامدًا لله، مصليًا مسلمًا على رسوله وآله -: إن الجواب عن هذا السؤال


(١) [الفتح: ١٠].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٣٣)، ومسلم رقم (٥٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان ".
(٣) (٣/ ١٢٧ - ١٢٨).
(٤) أخرجه ابن ماجه رقم (٤٢١٢)، وأبو يعلى في مسنده (٨/ ١٠ - ١١ رقم ٤٥١٢)، كلاهما من طريق معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها، وهو حديث ضعيف جدا، انظر: " الضعيفة " رقم (٢٧٨٧)، وعوضًا عنه حديث أبي بكرة أخرجه أبو داود رقم (٤٩٠٢)، والترمذي رقم (٢٥١١)، وابن ماجه رقم (٤٢١١)، والحاكم رقم (٢/ ٣٥٦) و (٤/ ١٦٢ - ١٦٣).
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولفظه: " ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم "، وهو حديث صحيح.