للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأدلة (١) القاضية بعدم الوجوب ليس فيها المنع من الغسل، بل فيها الترغيب إليه، كحديث: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" (٢).

وهكذا المقلد إذا سمع أحد العالمين يقول بوجوب الغسل، والآخر يقول لا يجب. فالورع والوقوف عند المشتبه هو أن يغتسل، لأن القائل بعدم الوجوب لا يقول بعدم الجواز، بل يقول بأن الغسل مسنون أو مندوب (٣).


(١) منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٨٥٨) ومسلم رقم (٨٤٦) وأبو داود رقم (٣٤١) والنسائي (٣/ ٩٣) وابن ماجه رقم (١٠٨٩) وأحمد (٣/ ٦) من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم".
ومنها: ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٨٧٧) ومسلم رقم (٨٤٤) والترمذي رقم (٤٩٢) والنسائي (٣/ ٩٣) ومالك رقم (٥) من حديث ابن عمر قال: قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل".
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٣٥٤) والترمذي رقم (٤٩٧) والنسائي (٣/ ٩٤) وأحمد (٥/ ٨، ١١، ١٦، ٢٢) من حديث سمرة بن جندب. وله شواهد من حديث أنس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجابر وعبد الرحمن بن سمرة، وابن عباس، انظر: "نصب الراية" (١/ ٩١ - ٩٣). وهو حديث حسن بمجموع طرقه.
(٣) قال النووي في "المجموع" (٤/ ٤٠٥): وغسل الجمعة سنة، وليس بواجب وجوبا يعصي بتركه بلا خلاف عندنا وفيمن يسن له أربعة أوجه:
الصحيح: المنصوص - وبه قطع المصنف والجمهور - يسن لكل من أراد حضور الجمعة، سواء الرجل والمرأة والصبي والمسافر والعبد وغيرهم لظاهر حديث ابن عمر، ولأن المراد النظافة وهم في هذا سواء، ولا يسن لمن لم يرد الحضور، وإن كان من أهل الجمعة لمفهوم الحديث والانتفاء المقصود ولحديث ابن عمر أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء". رواه البيهقي (٣/ ١٩٠) بهذا اللفظ بإسناد صحيح.
الثاني: يسن لكل من حضرها ولمن هو من أهلها - ومنعه عذر حكاه الماوردي والروياني والشاشي وغيرهم، لأنه شرع له الجمعة والغسل فعجز عن أحدهما فينبغي أن يفعل الآخر.
الثالث: لا يسن إلا لمن لزمه حضورها، حكاه الشاشي وآخرون.
الرابع: يسن لكل أحد سواء من حضرها وغيره لأنه كيوم العيد وهو مشهود ممن حكاه المتولي وغيره.