للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جاء بها التخصيص بالتفهيم مع الاستواء في الإصابة، وتبعية مراد الشارع لمراد يما؟ فالقائل بأنها دالة على التصويب مطرح بمعنى التفهيم الذي من شأنه إصابة المتصف به وخطأ مقابلة.

نعم فيها دالالة على العفو بعدية باعتبار قوله: {وكلا ءاتينا حكما وعلما} وقيل إنماكان كذلك الدفع توم إن داود- عليه السلام- ليس بذي علم وحكم، وكيف [٢١] يتفقان في الإصابة (١) وقد رجع داود- عليه السلام- إلى حكم سليمان!.

وأما الاستدلال بحديث: خلاف أمتي رحمة» (٢) فهو لا يدل على التصويب، وعلى


(١) قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (١١/ ٣١١) إنما يكون الأجر للحاكم المخطئ إذا كان عالما بالاجتهاد والسنن والقياس وقضاء من مضى، لأن اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط، فأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف لا يعذر بالخطأ في الحكم، بل يخاف عليه أعظم الوزر يدل على ذلك حديث صلى الله عليه آله وسلم- القضاة ثلاثة».
قال ابن المنذر: إنما يؤجر على اجتهاده في طلب الصواب لا على المخطأ وما يؤيد هذا قوله تعالى {ففهمنها سليمان} قال الحسن أثنى على سليمان ولم يذم داود.
والخلاصة أن الحق في طرف واحد ولم ينصب الله تعالى عليه دلائل بل وكل الأمر إلى نظر المجتهدين فمن أصاب أصاب ومن أخطأ فهو معذور مأجور ولم يتعبد بإصابته العين بل تعبدنا بالاجتهاد فقط.
(٢) هذا الحديث لا أصل له.
- نقل المناوي عن السبكي أنه قال: وليس بمعروف عند المحدثين، ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع.
- فيض القدير شرح الجامع الصغير (١/ ٢١٢) وقال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (٥/ ٦٤): وهذا من أفسد قوله يكون، لأنه لو أن الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا، وهذا مالا يقوله مسلم لأنه ليس إلا اتفاقا أو اختلاف، ولي إلا رحمة أو سخط» وانظر كلام المحدث الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (١/ ٧٦ رقم ٥٧) كشف الخفاء (١/ ٦٦رقم ١٥٣)، تذكرة الموضوعات للفتى (٢ص ٩٠)