(٢) وهذا ليبس على إطلاقه بل فيه تفصيل: ١ - قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد حجة عند العلماء، لانه محمول على السماع من النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-، فيكون من قبيل السنة، والسنة مصدر للتشريع. ٢ - قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية، لأنه يكون إجماعا، وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد اشتهاره يكون من قبيل الإجماع السكوني، وهو أيضًا حجة شرعية. ٣ - قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد، لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله، ولا على من جاء بعدهم ولكن يستأنس به في حال انعدام الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. ٤ - قول الصحابي إذا خالف المرفوع الصحيح لا يكون حجة، بل يكون مردودا. ٥ - قول الصحابي إذا خالفه الصحابة لا يكون حجة. انظر «البحر المحيط «(٦/ ٥٣ - ٥٦). وقال الشافعي: إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله، وإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم تخرج عن أقاويلهم كلهم. " الرسالة» (ص ٥٩٧ - ٥٩٨). انظر «المسودة «(ص (٢٧٦ - ٣٣٦)، التبصرة (٣٩٥) «تيسير التحرير» (٣/ ١٣٢).