(٢) ابن مفتاح في «شرح الأزهار» (١/ ٧ - ١٠): وإنما يتمكن من ذلك من جمع علومًا خمسة: أولها: علم العربية من نحو وتصريف ولغة ليتمكن من معرفة معاني الكتاب والسنة. ثانيهما: علم الآيات المتضمنة للأحكام الشرعية وقد قدرت خمسمائة آية. قال عليه السلام: أعني التي هي واردة في محض الأحكام وتؤخذ من ظواهرها وصرائحها. فأما ما يستنبط من معاني سائر القرآن من الأحكام فإنها كثيرة وسيعة كما فعل الحاكم إلا أنها غير مشروطة في كمال الاجتهاد بالاتفاق، ولا يجب في الخمسمائة أن تحفظ غيبًا بل يكفي أن يكون عارفًا بمواضعها من السور بحيث يتمكن من وجدانها عند الطلب من دون ان يمضي على القرآن جميعًا. ثالثها: أن يكون عارفًا بسنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا يلزم الإحاطة بل يكفيه كتاب فيه أكثر ما ورد من الحديث في الأحكام. رابعها: المسائل اليت وقع الإجماع عليها من الصحابة والتابعين وغيرهم التي تواتر إجماع مجتهدي هذه الأمة عليها. قال عليه السلام: إلا أنها قليلة جدًا: أعني التي نقل الإجماع فيها بالتواتر، قال: وقد تصفحناها فوجدنا أكثرها مستندًا إلى آية صرية أو خبر متواتر صريح فيستغني عن كثير منها أي من الإجماعات بمعرفة ذلك المستند وهو يكون موجودًا في الآيات والأحاديث التي اعتبر معرفتها فلا يخرج عن ذلك إلا القليل فحفظها يسير غير عسير بعد هذا التنبيه الذي أوضحناه لكن ينبغي حفظ ذلك القليل أبلغ مما مرَّ حذرًا من الخطر في مخالفة الإجماع. خامسها: علم أصول الفقه لأنه يشتمل على معرفة حكم العموم والخصوص والمجمل والمبين، وشروط النسخ، وما يصح نسخه ومالا يصح، وما يقتضيه الأمر والنهي من الوجوب وغيرها وأحكام الإجماع وشروط القياس» اهـ.