للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاجتهاد (١) لمجتهد مثله، وأعلم منه. وقد عرفوا ما وقع في شرح هذا المختصر الذي هو


(١) الاجتهاد لغة: بذل الوسع والطاقة، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد ومشقة.
يقال: اجتهد في حمل الرحى، ولا يقال: اجتهد في حمل النواة.
«المصباح المنير» (١/ ١١٢)، «الكوكب المنير» (٤/ ٤٥٨).
الاجتهاد في الاصطلاح: «بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية» «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١١/ ٢٦٤).
ضوابط اشتمل عليها هذا التعريف:
١ - أن الاجتهاد هو بذل الوسع في النظر في الأدلة، فهو بذلك أعم من القياس إذ القياس هو إلحاق الفرع بالأصل، أما الاجتهاد فإنه يشمل القياس وغيره.
٢ - أن الاجتهاد لا يجوز إلا من فقيه، عالم بالأدلة وكيفية الاستنباط منها إذ النظر في الأدلة لا يتأتى إلا ممن كان أهلًا لذلك.
٣ - أن الاجتهاد قد ينتج عنه القطع بالحكم أو الظن به، وذلك ما تضمنه قيد «الاستنباط».
٤ - وقد تضمن قيد «لاستنباط» أيضًا بيان أن الاجتهاد إنما هو رأي المجتهد واجتهاده، وذلك محاولة منه لكشف حكم الله، ولا يسمى ذلك تشريعًا، فإن التشريع هو الكتاب والسنة، أما الاجتهاد فهو رأي الفقيه أو حكم الحاكم.
انظر: «الكوكب المنير» (٤/ ٤٥٨) «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٧٨) «إعلام الموقعين» (٤/ ٢١٢ - ٢١٤).