للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمَّا المسائل الإجماعية فقد رفع الإجماع كل اجتهاد يخالفه ولا يقع في مخالفته الإجماع الصحيح الثابت أحدٌ من مجتهدي هذه الأمة، كما ذلك معلوم لكل عارف، فأخبرونا هل صدور هذا الإنكار منكم على المجتهد في مسائل الخلاف موافق لما في الأزهار؟ فأخبرونا ما هو الذي حملكم على القيام مقام من يأمر بالمنكر، وينكر المعروف، مع اعتقاده أن قيامه ذلك خلاف الحق الذي يعتمده، ومباين للصواب الذي لا صواب عنده سواه؟ ولا شك ولا ريب أنّ من قام مقام الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وهو يعلم بطلان قوله وفساد ما فعله فهو من أعظم الفاعلين للمنكر، لأنه مبطل [٣!]، مع أن ذلك من الغيبة المحرَّمة، والبهت الشديد.

فإن قالوا: إنهم أنكروا اجتهاد ذلك المجتهد لا باعتبار المذهب، بل باعتبار أمر آخر قلنا لهم: كيف تركتم المذهب! وليس بأيديكم سواه، ولا تعرفون غيره، فإن كانت هذه المخالفة ساغئة لكم فكيف أنكرتم على ذلك المجتهد مخالفته للمذهب باجتهاده، وسوغتم بأنفسكم مخالفة المذهب مع كونكم مقلدين ملتزمين لما في ذلك المختصر! فهل يصنع مثل صنيعكم هذا عاقل فضلاً عن عالم؟ فإنكم أنكرتم ما هو جائز، بل واجب بنص الأزهار حسب ما قدمنا من قوله: التقليد جائز لغير المجتهد (١) لا له. ولو وقف على نصِّ أعلم منه، ومن قوله: وكل مجتهد مصيب، وسوغتم ما هو حرام عندكم، وهو انتقال المقلد من مذهبه مع كونه مقلدًا (٢)، وأنتم تعلمون أن في الأزهار وبعد الالتزام يحرم الانتقال إلا إلى ترجيح نفسه (٣)، وأنتم تعرفون أنكم مقلدون لا ترجيح لكم،


(١) تقديم في بداية الرسالة.
(٢) قال ابن مفتاح في «شرح الأزهار» (١/ ١٩): (وبعد الالتزام) لقول إمام معين في حكم واحد أو في أحكام أو في جملة المذهب فإنه (يحرم الانتقال) عن ذلك المذهب في عين ذلك الحكم أو الأحكام المعينة قال ابن الحاجب بالاتفاق. فأما في الصورة الثالثة وهي التقليد في جملة المذهب كمن التزم مذهب (الشافعي) مثلًا هل له أن يرجع حنفيًا فيه خلاف، والصحيح التحريم (إلا إلى ترجيح نفسه) أي بعد الالتزام يحرم الانتقال عما التزمه إلا إلى ترجيح نفسه اهـ.
فائدة مهمة للرد على ما تقدم:
قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٤/ ٢٣٨): «والصواب أنه إذا ترجح عنده قول غير إمامه بدليل راجح فلابد أن يخرج على أصول إمامه وقواعده، فإن الأئمة متفقة على أصول الأحكام، ومتى قال بعضهم قولًا مرجوحًا فأصوله ترده وتقتضي القول الراجح، فكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الأئمة بلا ريب، فإذا تبين لهذا المجتهد المقيد رجحان هذا القول وصحة مأخذه خرج على قواعد إمامه فله أن يفتي به».
وانظر: «أدب المفتي والمستفتي» (ص ١٢١ - ١٢٢).
(٣) قال ابن مفتاح في «شرح الأزهار» (١/ ١٩): (وبعد الالتزام) لقول إمام معين في حكم واحد أو في أحكام أو في جملة المذهب فإنه (يحرم الانتقال) عن ذلك المذهب في عين ذلك الحكم أو الأحكام المعينة قال ابن الحاجب بالاتفاق. فأما في الصورة الثالثة وهي التقليد في جملة المذهب كمن التزم مذهب (الشافعي) مثلًا هل له أن يرجع حنفيًا فيه خلاف، والصحيح التحريم (إلا إلى ترجيح نفسه) أي بعد الالتزام يحرم الانتقال عما التزمه إلا إلى ترجيح نفسه اهـ.
فائدة مهمة للرد على ما تقدم:
قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٤/ ٢٣٨): «والصواب أنه إذا ترجح عنده قول غير إمامه بدليل راجح فلابد أن يخرج على أصول إمامه وقواعده، فإن الأئمة متفقة على أصول الأحكام، ومتى قال بعضهم قولًا مرجوحًا فأصوله ترده وتقتضي القول الراجح، فكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الأئمة بلا ريب، فإذا تبين لهذا المجتهد المقيد رجحان هذا القول وصحة مأخذه خرج على قواعد إمامه فله أن يفتي به».
وانظر: «أدب المفتي والمستفتي» (ص ١٢١ - ١٢٢).