للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالا نشهد أو اقتصروا على مجرد الخبر، فإن الشاهد الذي شاهد الهلال إذا قال: رأيت الهلال لم يبق ما يقتضي إتيانه بلفظ الشهادة (١)، لا في هذا الذي ورد السؤال عنه، ولا في غيره. وقد يبعد هذا عن ذهن من لم يشتغل حق الاشتغال بعلوم الاجتهاد.

وإذا عرفت هذا، وتقرَّر لك أن السبب الشرعي هو نفس طلوع الهلال، أو كمال العدة كما في قول الصادق المصدوق - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة» (٢) فظهور الهلال هو سبب إيجاب الصيام (٣)


(١) قال الأمير الصنعاني في «منحة الغفار على ضوء النهار (٢/ ٤١٧): «قوله: بناء على أنه خبر لا شهدة، أقول: إن كان تعليلاً لقبول العدلتين فالخبر تقبل فيه العدلة ولذا قبلت أخبار أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأحكام فلا وجه لاشتراط الاثنين. وإن كان تعليلاً لقولهم خبر وأنه لم يشترط لفظ الشهادة فلا حاجة إلى اشتراط العدلين لأن الخبر العدل مقبول.
وبالجملة أنه جعل الإعلام بالشهادة خبرًا فلا وجه لاشتراط العدد في ذكر ولا أنثى، وقد أشار إليه الشارح آخرًا وإن كان شهادة فلابد من لفظها عند المصنف، وعدم قبول خبر الاثنين في قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خبر الواحد ما يدل على أنه خبر، وأ/ا حديث النسائي -تقدم-.
وفيه فإن غمّ عليكم فأتموا ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وحديث أبي داود «عهد إلينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ننسك لرؤيته فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما وهما دليل اشتراط العدلين فلا يعارض مفهومها العمل بخبر الواحد فإنه أصرح من المفهوم ... ».
(٢) أخرجه البخاري رقم (١٩٠٧) ومسلم رقم (١٠٨٠) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
وأخرج البخاري رقم (١٩٠٠) من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمَّ عليكم فاقدروا له».
(٣) السبب: قال الجوهري في «الصحاح» (١/ ١٤٥) السبب: ما توصل به إلى غيره، وقال السبب الحبل، وكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور».
وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص٦١ - ٦٢) السبب: هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطًا لوجود حكم أي يستلزم وجوده وبيانه أن الله سبحانه في الزاني مثلًا حكمين أحدهما تكليفي وهو وجود الحد عليه، والثاني وضعي وهو جعل الزاني سببًا لوجوب الحدِّ لأن الزاني لا يوجب الحد بعينه وذاته بل بجعل الشرع. انظر: «الإحكام للآمدي»
(١/ ١٢٧). قال الزركشي في «البحر المحيط» (١/ ٣٠٦) السبب ينقسم إلى ما يتكرر الحكم بتكرره كالدلوك للصلاة، ورؤية الهلال في رمضان لوجوب الصوم وكالنصاب للزكاة.
وما لا يتكرر بتكرره كوجوب معرفة الله عند تكرر الأدلة الدالة على وجوده ووجوب الحج عند تكرر الاستطاعة عند من يجعلها سببًا. -
ولتعلم أن السبب يوجد الحكم عنده لا به وهو الذي يضاف إليه الحكم قال تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الأسراء: ٧٨]. أي إن السبب لا يكون سببًا إلا بجعل الشارع له سببًا، لأنه وضعه علامة على الحكم التكليفي، والتكليف من الله تعالى الذي يكلف المرء بالحكم ويضع السبب الذي يرتبط به الحكم، وهذه الأسباب ليست مؤثرة بذاتها في وجود الأحكام، بل هي علامة وأمارة لظهورها ووجودها ومعرفة لها عند جمهور العلماء.
انظر: «الكوكب المنير» (١/ ٤٤٦) و «الموافقات» (١/ ١٢٩)، «الإحكام» للآمدي (١/ ١٢٨).