(٢) عزاه إليه صاحب «جامع الأصول» (١/ ٥٧٢)، قال: ذكره رزين ولم أجده في «الأصول».% انتهى. فلتبينوا أيضًا لنا معنى قول الشافعي: لا يثبت مثله عن عائشة، وإن كان قد قالوا قد يرد الحديث بقرائن من حال الراوي أو المروي عنه يدركها من له في الحديث ملكة واطلاع تام فإذا هذا هو بسبب الذي [ .. ]. (٣) كلمة غير واضحة في المخطوط.% ليكون منسوخًا [٤ ب]. ومما دعت الحاجة إليه ترجيح ما هو الراجح من هذين الاحتمالين وهو أن الذي عليه الشافعي رضي الله عنه في أن اللائط مقيس على الزاني المحصن في الرجم. (٤) أخرج ابن ماجه رقم (٢٥٦٢)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٥٥) من حديث أبي هريرة: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا». وهو حديث حسن لغيره.% في اللواط، إلا أن المفعول به يجلد ويعزر. هذا هو المذهب الذي عليه أهله ومقلدوه. وقال الإمام السيوطي- رحمه الله- في تفسير