لم يأت في تقدير أقله أو أكثره ما تقوم به الحجة، كذلك الطهر، فذات العادة المتقررة تمل عليها. وغيرها ترجع إلى القرائن، فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضاً إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، وهي كالطاهرة، وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة (١).
والحائض لا تصلي ولا تصوم، ولا توطأ حق تغتسل بعد الطهر، وتقضي الصيام.
[الـ] فصل: [الثاني: النفاس]
والنفاس أكثره أربعون يوماً، ولا حد لأقله، وهو كالحيض.
(١) وهذا ما اختاره الشوكاني أيضاً في «الدراري» (١/ ١٦٥) و «النيل» (١/ ٣٢٢) ولكنه قال في «السيل» (١/ ٣٥١): «وكما أنه ليس في إيجاب الغسل عليها لكل صلاة وللصلاتين ما تقوم به الحجة».