للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يسدل (١) ولا يسبل ولا يكفت (٢) ولا يصلي في ثوب حرير، ولا ثوب شهرة ولا مغصوب، وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهداً لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقل الجهة بعد التحري.

[الباب الرابع] باب كيفية الصلاة

لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة، والتشهد الأخير والتسليم، وما عدا ذلك فسنن، وهو الرفع في المواضع الأربعة والضم والتوجه بعد التكبيرة والتعوذ والتأمين، وقراءة غير الفاتحة معها، والتشهد الأوسط والاستراحة والأذكار الواردة في كل ركن والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما يرد.

[الباب الخامس: متى تبطل الصلاة. وعمن تسقط]

[الـ] فصل [الأول: مبطلات الصلاة]

وتبطل الصلاة بالكلام، وبالاشتغال بما ليس منها، وبترك شرط أو ركن عمداً.


(١) السدل: «أن يلقي طرف الرداء من الجانبين، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، ولا يضم الطرفين بيده». «المغني» (١/ ٥٨٤).
وقال صاحب «المصباح» (١/ ٢٧١): «سدلت الثوب من باب «قتل»: «أرخيته وأرسلته من غير ضم جانبيه. فإن ضممتها فهو قريب من التلفف»
(٢) الكفت: الضم والجمع. وهو جمع الثوب عند الركوع والسجود.
«النهاية» (٤/ ١٨٤).