للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الـ] فصل: [الثاني: على من تجب الصلوات الخمس: وعمن تسقط]

ولا تجب على غير مكلف، وتسقط على من عجز عن الإشارة، أو أغمي عليه حتى خروج وقتها، ويصلي المريض قائماً ثم قاعداً ثم على جنب.

[الباب السادس]: باب صلاة التطوع

هي أربع قبل الظهر، وأربع بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر وصلاة الضحى وصلاة الليل، وأكثرها ثلاث عشرة ركعة، يوتر في آخرها، وتحية المسجد، والاستخارة، وركعتان بين كل آذان وإقامة.

[الباب السابع]: باب صلاة الجماعة

هي من أكد السنن (١) وتنعقد باثنين، وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، وتصح بعد المفضول، والأولى أن يكون الإمام من الخيار، ويؤم الرجل النساء لا العكس والمفترض بالمنتفل والعكس، وتجب المتابعة في غير مبطل، ولا يؤم الرجل قوماً وهم له كارهون، ويصلي بهم صلاة أخفهم، ويقدم السلطان ورب المنزل، والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن، وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به.

وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه، ويقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء والأحق الصف الأول أولو الأحلام والنهى، وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم، وأن يسدوا الخلل، ويتموا الصف الأول ثم الذي يليه، ثم كذلك.

[الباب الثامن] باب سجود السهو

هو سجدتان قبل التسليم أو بعده (٢) بإحرام وتشهد وتحليل، ويشرع لترك مسنون


(١) انظر: «كتاب الصلاة» لابن القيم.
«المغني» (٢/ ١٧٦)، «مجموع فتاوى» لابن تيمية (٢٣/ ٢٢٢).
(٢) قال الشوكاني في «الدراري» (١/ ٢٤٧): فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسليم، وتارة بعده، تدل على أنه يجوز جميع ذلك، ولكنه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد إليه، فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم ويسجد بعد التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه بعد التسليم وما عدا ذلك فهو بالخيار والكل سنة.
انظر بسطه للمسألة في «نيل الأوطار» (٣/ ١١٠ - ١١٢).