للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللزيادة ولو ركعة سهواً، وللشك في العدد، وإذا سجد الإمام تابعه.

[الباب التاسع] باب القضاء للفوائت

إذا كان الترك عمدًا لا لعذر؛ فدين الله أحق أن يقضى (١) وإن كان لعذر فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر، إلا صلاة العيد ففي ثانيه.

[الباب العاشر] باب صلاة الجمعة

تجب على كل مكلف، إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبله ووقتها وقت الظهر، وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس، وأن ينصت حال الخطبتين، وندب له التبكير، والتطيب والتجمل، والدنو من الإمام، ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها، وهي في يوم العيد رخصة.


(١) قال الشوكاني في «السيل الجرار» (١/ ٥٨٨ - ٥٨٩): « ... لم يرد في قضاء لصلاة المتروكة عمدًا دليل على وجوب القضاء على الخصوص ولكنه وقع في حديث الخثعمية الثابت في الصحيح- عند البخاري رقم (١٨٤٥) ومسلم رقم (١٣٣٥) - أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لها: «دين الله أحق أن يقضى».
والتارك للصلاة عمدًا قد تعلق به بسبب هذا الترك دين الله وهو أحق بأن يقضيه هذا الترك.
وأما قول من قال: إن دليل القضاء هو دليل الأداء فليس ذلك إلا مجرد دعوى ادعاها بعض أهل الأصول.
وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢/ ٢٨٥).
وقال ابن حزم في «المحلى» (٢/ ٢٣٥ مسألة ٢٧٩)» «وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدًا من فعل الخيرات، وصلاة التطوع، ليثقل ميزانه يوم القيامة وليتب وليستغفر الله- عز وجل-».