للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الكتاب الثالث]

كتاب الجنائز

[الفصل الأول: أحكام المحتضر]

من السنة عيادة المريض، وتلقين المحتضر الشهادتين، وتوجيهه، وتغمضه إذا مات، وقراءة ياسين عليه (١)، والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته والقضاء لدينه، وتسجيته، ويجوز تقبيله، وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه. ويتخلص من كل ما عليه.

[الـ] فصل: [الثاني: غسل الميت]

ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، وأحد الزوجين بالآخر، ويكون الغسل ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر بماء وسدر، وفي أخيرة كافور، وتقدم الميامن، ولا يغسل الشهيد.

[الـ] فصل: [الثالث: تكفين الميت]

ويجب تكفينه بما بستره، ولو لم يملك غيره، ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة، ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، وندب تطييب بدن الميت وكفنه.

[الـ] فصل: [الرابع: صلاة الجنازة]

وتجب الصلاة على الميت، ويقوم الإمام حذاء راس الرجل ووسط المرأة ويكبر أربعًا أو خمسًا (٢)، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة، ويدعو بين التكبيرات بالأدعية


(١) قلت: حديث قراءة سورة ياسين عليه: ضعيف لا تقوم به حجة.
(٢) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٦/ ٣٣٤): إنه انعقد الإجماع بعد الاختلاف على أربع وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم فشذوذ لا يلتفت إليه قال ولا نعلم أحدًا من أهل الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى.
وانظر: «المغني» (٢/ ٥١٥).