للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الكتاب الرابع]

كتاب الزكاة

تجب في الأموال التي ستأتي: إذا كان المالك مكلفًا.

[الباب الأول] باب زكاة الحيون

إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم.

[الـ] فصل: [الأول: نصاب الإبل]

إذا بلغت الإبل خمسًا ففيها شاة. ثم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض (١) أو ابن لبون (٢)، وفي ست وثلاثين ابنة لبون (٣) وفي ست وأربعين حقة (٤) وفي إحدى وستين جذعة (٥)، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى حقتان، إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة.

[الـ] فصل: [الثاني: نصاب البقر]

ويجب في ثلاثين من البقر تبيع (٦) أو تسعة وفي كل أربعين ...........................


(١) المخاض: هي أنثى الإبل التي أتمت سنة وقد دخلت في الثانية سميت بذلك لن أنها لحقت بالمخاض وهي الحوامل.
(٢) هو ذكر الإبل الذي أتم سنتين ودخل في الثالثة.
(٣) هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لن أنها وضعت غيرها وصارت ذلت لبن.
(٤) هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، وسميت لأنها استحقت أن يطرقها الفحل.
(٥) هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة.
انظر: «النيل» (٤/ ١٠٧ - ١١٣) و «المطلع» (ص٢٤).
(٦) التبيع: ولد البقرة (جمع): أتبعه. والأنثى: تبيعة: (جمع): تباع.
وسميت تبيعًا لأنه أمه، وقد أتى عليه الحول.
«تاج العروس» (٥/ ٢٨٦).